صحيحصحيح على شرط الشيخين
الصَّلاةُ على الجِنازَةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثُمَّ يُصلِّيَ علَّى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويُخلِصَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ ثُمَّ يسلِّمَ تسليمًا خفيًّا حينَ ينصرِفُ والسُّنَّةُ أن يفعَلَ مَن وراءَهُ مِثلَ ما فعلَ إمامُهُ