فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء – يعني في الذهب – حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/flHjoKWqMc
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة