الرئيسيةفتح الباري في شرح صحيح البخاري1/415ضعيف الإسناد[روي] من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لينأنَّهُ سُئل عمَّا يحلُّ منَ الحائضِ ؟ فقالَ: فوقَ الإزارِالراوي—المحدِّثابن رجبالمصدرفتح الباري في شرح صحيح البخاريالجزء/الصفحة1/415حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الكبرىموصول، وروي من طريقين آخرين أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل : ما يحلُّ للرجلِ من المرأةِ يعني الحائضَ ؟ قال : ما فوقَ الإزارِالمحلى بالآثارلا يصح سُئِلَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِهِ يعني الحائضَ قال ما فوقَ الإزارِإتحاف الخيرة المهرةإسناده ضعيفعنِ ابنِ عباسٍ أنه سُئِل عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحِلُّ لزوجِها منها ؟ فقال ابنُ عباسٍ : سمِعْنا - واللهُ أعلمُ ، إن كان قاله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو كذلك - يحِلُّ له ما فوقَ الإزارِالمحلىغير مسندعنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحلُّ لزوجِها قال سمعْنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلكَ لا يحلُّ له ما فوقَ الإزارِالمحلى بالآثارلا يصح عن ابنِ عباسٍ أنه سُئِلَ عما يحلُّ من المرأةِ وهي حائضٌ لزوجِها ؟ قال : سمعنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلك : يحلُّ ما فوقَ الإزارِمجمع الزوائد ومنبع الفوائدإسناده حسن سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحا
السنن الكبرىموصول، وروي من طريقين آخرين أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل : ما يحلُّ للرجلِ من المرأةِ يعني الحائضَ ؟ قال : ما فوقَ الإزارِ
المحلى بالآثارلا يصح سُئِلَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِهِ يعني الحائضَ قال ما فوقَ الإزارِ
إتحاف الخيرة المهرةإسناده ضعيفعنِ ابنِ عباسٍ أنه سُئِل عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحِلُّ لزوجِها منها ؟ فقال ابنُ عباسٍ : سمِعْنا - واللهُ أعلمُ ، إن كان قاله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو كذلك - يحِلُّ له ما فوقَ الإزارِ
المحلىغير مسندعنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحلُّ لزوجِها قال سمعْنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلكَ لا يحلُّ له ما فوقَ الإزارِ
المحلى بالآثارلا يصح عن ابنِ عباسٍ أنه سُئِلَ عما يحلُّ من المرأةِ وهي حائضٌ لزوجِها ؟ قال : سمعنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلك : يحلُّ ما فوقَ الإزارِ
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدإسناده حسن سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحا