من طلَّقَ وهوَ لاعِبٌ فطلاقهُ جائِزٌ ، ومن أعتَقَ وهوَ لاعِبٌ فعتقُهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهوَ لاعِبٌ فنكاحُهُ جائزٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/gMX4NoVy2q
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة