صحيحصحيح
إزرةُ المسلمِ إلى نصفِ السَّاقِ ، ولا حرجَ - أو لا جُناحَ - فيما بينَهُ وبينَ الكعبَينِ ، ما كانَ أسفلَ منَ الكعبَينِ فَهوَ في النَّارِ ، مَن جرَّ إزارَهُ بطرًا لم ينظرِ اللَّهُ إلَيهِ
إزرةُ المسلمِ إلى نصفِ السَّاقِ ، ولا حرجَ - أو لا جُناحَ - فيما بينَهُ وبينَ الكعبَينِ ، ما كانَ أسفلَ منَ الكعبَينِ فَهوَ في النَّارِ ، مَن جرَّ إزارَهُ بطرًا لم ينظرِ اللَّهُ إلَيهِ