حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء [ وزاد في رواية ] وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها
الراويأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّثالألباني
المصدرصحيح سنن أبي داود
الجزء/الصفحة3520 و 3521