صحيحصحيح
أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء [ وزاد في رواية ] وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها
عون المعبود شرح سنن أبي داودمرسل وقد أسند من وجه ضعيف الدراري المضية شرح الدرر البهيةمرسل[وروي] موصولا عن أبي هريرة السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلاممرسل سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] بلوغ المرام من أدلة الأحكاممرسل حاشية ابن باز على بلوغ المراممرسل [وورد موصولا] بإسناد جيد والمرسل المذكور يعضد الموصول ويقويه