لم يُحكَمْ عليهروى غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد
استُحِيضت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ ، فسألَتْ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقالتْ : يا رسولَ اللهِ ! إني أُستحاضُ فلا أطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصلاةَ ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّما ذلك عِرْقٌ ، وليست بالحيضةِ ، فإذا أقبلَتْ الحيضةُ ، فدَعِي الصلاةَ ، وإذا أدبَرَتْ ، فاغسلي عنكِ الدمَ ، وتوضئي ، وصلِّي ، فإنَّما ذلك عِرْقٌ ، وليست بالحيضةِ . قيل له : فالغسلُ ، قال : وذلك لا يَشُكُّ فيه أَحَدٌ