الرئيسيةعمدة التفسير من تفسير ابن كثير1/482صحيح الإسنادإسناده صحيحعن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّهاالراوي—المحدِّثأحمد شاكرالمصدرعمدة التفسير من تفسير ابن كثيرالجزء/الصفحة1/482حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالاستذكارضعيف لا يصحأنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنالسنن الكبرىمسند و[فيه] مثنى بن الصباح غير قوي وله متابعة إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّهاسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةضعيفإذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَتفسير الطبريفي إسناده نظرإذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها ، دخل بًالابنة أم لم يدخل ، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها ، فإن شاء تزوج الابنةالمحلىساقطعن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ يلزمُهُ الطلاقُ وتعتدُّ بثلاثِ حيضٍ سوى تلك الحَيضةِالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرإسناده قوي عن ابن عباسٍ كان يقول إذا طلَّق الرجلُ امرأةً قبل أن يدخلَ بها وماتتْ ، لم تَحِلَّ له أمُّها
الاستذكارضعيف لا يصحأنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابن
السنن الكبرىمسند و[فيه] مثنى بن الصباح غير قوي وله متابعة إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةضعيفإذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ
تفسير الطبريفي إسناده نظرإذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها ، دخل بًالابنة أم لم يدخل ، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها ، فإن شاء تزوج الابنة
المحلىساقطعن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ يلزمُهُ الطلاقُ وتعتدُّ بثلاثِ حيضٍ سوى تلك الحَيضةِ
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرإسناده قوي عن ابن عباسٍ كان يقول إذا طلَّق الرجلُ امرأةً قبل أن يدخلَ بها وماتتْ ، لم تَحِلَّ له أمُّها