الرئيسيةهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة316لم يُحكَمْ عليهروى معناه البيهقي بإسناد صحيح عن ابنِ مسعودٍ كان يقولُ من قُبلةِ الرجلِ امرأتَه الوضوءُالراوي—المحدِّثالألبانيالمصدرهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاةالجزء/الصفحة316حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاةإسناده صحيح عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُسنن الدارقطنيصحيح عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُعمدة التفسير من تفسير ابن كثيرإسناده صحيحعن أبيهِ أنَّهُ كانَ يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ ، فعليهِ الوضوءُمؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهابصحيحعن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُالإمام في معرفة أحاديث الأحكامصحيحعن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ.الخلافياتلا يشك في صحته أحد عنِ ابنِ عمرَ قال : قُبْلَةُ الرجلِ امرأتَه وجَسُّهَا بيدِه من المُلَامَسَةِ فمَن قَبَّلَ امرأتَه أو جَسَّها بيَدِهِ فعليه الوضوءُ
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاةإسناده صحيح عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُ
سنن الدارقطنيصحيح عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ
عمدة التفسير من تفسير ابن كثيرإسناده صحيحعن أبيهِ أنَّهُ كانَ يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ ، فعليهِ الوضوءُ
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهابصحيحعن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ
الإمام في معرفة أحاديث الأحكامصحيحعن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ.
الخلافياتلا يشك في صحته أحد عنِ ابنِ عمرَ قال : قُبْلَةُ الرجلِ امرأتَه وجَسُّهَا بيدِه من المُلَامَسَةِ فمَن قَبَّلَ امرأتَه أو جَسَّها بيَدِهِ فعليه الوضوءُ