لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/mO9_gbTpI2
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة