الرئيسيةتغليق التعليق3/243صحيح الإسنادموقوف صحيح الإسناد عن عبد الله بن عمرَ قال : ما أدركتَ من الصفقةِ حيّا مجموعًا, فهو من مالِ المبتاعِالراويحمزة بن عبدالله بن عمرالمحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرتغليق التعليقالجزء/الصفحة3/243حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمحلى بالآثارصحيح عن ابنِ عمرَ ما أدركَتِ الصفْقةُ حيًا مجموعًا فهو من المبتاعِنخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار[ورد] من طريقين صحيحينأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ما أدرَكَتِ الصَّفقةُ حيًّا، فَهوَ مِن مالِ المبتاعِإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح موقوف [ عن ] ابنِ عمرَ : مضتِ السنَّةُ أن ما أدركتَه الصفقةُ حيًّا مجموعًا ، فهو من مالِ المُشتريتنقيح تحقيق أحاديث التعليقثابت مضتِ السُّنَّةُ أن ما أدركتَه الصَّفقةُ حيًّا مجموعًا فهو من ضمانِ المُشتريإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح [ عن ] عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال إذا جئتَ والإمامُ راكعٌ فوضعتَ يديْكَ على ركبتيْكَ قبلَ أن يرفعَ فقد أدركتَالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه[صحيح] سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤْبَرَ فثَمرتُها للبائعِ إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ ، ومَن ابتاعَ عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ . وعن مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن عمرَ : في العبدِ .
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار[ورد] من طريقين صحيحينأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ما أدرَكَتِ الصَّفقةُ حيًّا، فَهوَ مِن مالِ المبتاعِ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح موقوف [ عن ] ابنِ عمرَ : مضتِ السنَّةُ أن ما أدركتَه الصفقةُ حيًّا مجموعًا ، فهو من مالِ المُشتري
تنقيح تحقيق أحاديث التعليقثابت مضتِ السُّنَّةُ أن ما أدركتَه الصَّفقةُ حيًّا مجموعًا فهو من ضمانِ المُشتري
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح [ عن ] عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال إذا جئتَ والإمامُ راكعٌ فوضعتَ يديْكَ على ركبتيْكَ قبلَ أن يرفعَ فقد أدركتَ
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه[صحيح] سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤْبَرَ فثَمرتُها للبائعِ إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ ، ومَن ابتاعَ عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ . وعن مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن عمرَ : في العبدِ .