الرئيسيةالمحلى بالآثار8/484صحيحصحيحأنَّ ابنَ عمرَ كانَ لا يرى بأسًا فيما يُكالُ يدًا بيدٍ واحد باثنينِ إذا اختلفت ألوانُهُ.الراويسالم بن عبدالله بن عمرالمحدِّثابن حزمالمصدرالمحلى بالآثارالجزء/الصفحة8/484حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمحلىمنقطعبلغنا أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ لا بأسَ أن تتبايعوا يدًا بيدٍ ما اختلفت ألوانُهُ من الطَّعامِصحيح الجامع الصغير وزيادتهحسن لغيره لا بأسَ بالحيَوانِ واحِدٌ باثنيْنِ ، يدًا بيدٍالجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرصحيحلا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنينِ، يدًا بيدٍصحيح سنن النسائيصحيح التمرُ بالتمرِ ، والحِنْطَةُ بالحِنْطَةِ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، والمِلحُ بالمِلحِ يدًا بيدٍ ، فمن زادَ أو ازْدادَ ، فقد أربى، إلا ما اختلفَت ألوانُهعمدة القاري شرح صحيح البخاريفيه الحجاج بن أرطأة قال ابن حبان صدوق يكتب حديثه وقال الذهبي أحد الأعلام على لين في حديثه روى له مسلم مقروناً بغيره وروى له الأربعةلا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنَينِ يدًا بيدٍ وكرِهَهُ نسيئةًصحيح مسلمصحيحالتمرُ بالتمرِ . والحِنْطَةُ بالحِنْطَةِ . والشعيرُ بالشعيرِ . والمِلحُ بالمِلحِ . مِثلًا بِمِثلٍ . يدًا بيَدٍ . فمَن زادَ أو اسْتَزَادَ فقدْ أرْبَى إلَّا ما اخْتَلَفَتْ ألوَانُهُ
المحلىمنقطعبلغنا أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ لا بأسَ أن تتبايعوا يدًا بيدٍ ما اختلفت ألوانُهُ من الطَّعامِ
صحيح سنن النسائيصحيح التمرُ بالتمرِ ، والحِنْطَةُ بالحِنْطَةِ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، والمِلحُ بالمِلحِ يدًا بيدٍ ، فمن زادَ أو ازْدادَ ، فقد أربى، إلا ما اختلفَت ألوانُه
عمدة القاري شرح صحيح البخاريفيه الحجاج بن أرطأة قال ابن حبان صدوق يكتب حديثه وقال الذهبي أحد الأعلام على لين في حديثه روى له مسلم مقروناً بغيره وروى له الأربعةلا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنَينِ يدًا بيدٍ وكرِهَهُ نسيئةً
صحيح مسلمصحيحالتمرُ بالتمرِ . والحِنْطَةُ بالحِنْطَةِ . والشعيرُ بالشعيرِ . والمِلحُ بالمِلحِ . مِثلًا بِمِثلٍ . يدًا بيَدٍ . فمَن زادَ أو اسْتَزَادَ فقدْ أرْبَى إلَّا ما اخْتَلَفَتْ ألوَانُهُ