إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/omF96T4LL8
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة