صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
عن عقبةَ بنِ عامرٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ زوَّجَ رجلًا امرأةً برضاهما فدخل بها الرجلُ ولم يفرض لها صداقًا ولم يُعطها شيئًا وكان ممن شهد الحديبيةَ وكان من شهدها له سهمٌ بخيبرَ فحضرتْهُ الوفاةُ فقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ زوَّجني فلانةَ ولم أفرض لها صداقًا ولم أُعطها شيئًا ولكني أُشهدكم أنِّي أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ قال فأخذتْهُ فباعتْهُ بمائةِ ألفٍ
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارفي إسناده عبد العزيز بن يحيى صدوق يهم الصحيح المسند مما ليس في الصحيحينحسن فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارفي إسناده عبد العزيز بن يحيى بن الأصبع وهو صدوق صحيح سنن أبي داودصحيح سنن أبي داوديخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا الأحكام الشرعية الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]