أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لمَّا سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ -يَعني: في الشَّجَرِ مِن تَمرٍ أو رُطَبٍ أو تُفَّاحٍ أو غَيرِه مِن الفَواكِه- قال: (مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً، فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنه فعليه الغَرامةُ والعُقوبةُ وفي رِوايةِ النَّسائيِّ وجَماعةٍ: «وغَرامةُ مِثلَيه، وجَلَداتُ نَكالٍ»- ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنه بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/qHDzam6S2V
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة