الرئيسيةالطرق الحكمية في السياسة الشرعية226صحيحصحيح معروف أخذُه شطرَ مالِ مانعِ الزَّكاةِ , عَزْمةُ من عزَماتِ الرَّبِّ تبارك وتعالَىالراوي—المحدِّثابن القيمالمصدرالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةالجزء/الصفحة226حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارثابتمن أعطاها مؤتَجرًا فلَهُ أجرُها، ومن منعَها فأنا آخِذُها، وشطرًا من مالهِ عَزمةٌ من عَزماتِ ربِّنا تبارَكَ وتعالىتاريخ بغداد[فيه] عبد الله بن حاضر قال الدارقطني ليس بالقويفي كل إبل سائمة حسابها في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا كان له أجر ومن منعها كانت يعني الزكاة شطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيءتخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلامحسن من أعطاها مؤتجرا فله أجرها و من منعها فأنا آخذها و شطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافإسناده حسنومن منعَها يعني الزكاة فإنَّا آخِذوها وشطرَ مالِهِ عَزمةً من عزماتِ ربِّنا ليسَ لآلِ محمَّدٍ منْها شيءٌنيل الأوطار[فيه] بهز اختلف فيهفي كلِّ إبلٍّ سائمةٍ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، لا تُفَرَّقُ إبلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤْتَجِرًا فله أجرُها، ومَن مَنَعَها فإنا آخِذُوها وشطرَ إبلِه عَزْمَةً مِن عَزَماتِ ربِّنا تبارك وتعالى لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ.المحلى بالآثارباطل حديثُ أخذِ نصفِ مالِ مانعِ الزكاةِ
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارثابتمن أعطاها مؤتَجرًا فلَهُ أجرُها، ومن منعَها فأنا آخِذُها، وشطرًا من مالهِ عَزمةٌ من عَزماتِ ربِّنا تبارَكَ وتعالى
تاريخ بغداد[فيه] عبد الله بن حاضر قال الدارقطني ليس بالقويفي كل إبل سائمة حسابها في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا كان له أجر ومن منعها كانت يعني الزكاة شطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء
تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلامحسن من أعطاها مؤتجرا فله أجرها و من منعها فأنا آخذها و شطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء
الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافإسناده حسنومن منعَها يعني الزكاة فإنَّا آخِذوها وشطرَ مالِهِ عَزمةً من عزماتِ ربِّنا ليسَ لآلِ محمَّدٍ منْها شيءٌ
نيل الأوطار[فيه] بهز اختلف فيهفي كلِّ إبلٍّ سائمةٍ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، لا تُفَرَّقُ إبلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤْتَجِرًا فله أجرُها، ومَن مَنَعَها فإنا آخِذُوها وشطرَ إبلِه عَزْمَةً مِن عَزَماتِ ربِّنا تبارك وتعالى لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ.