الرئيسيةالدراية في تخريج أحاديث الهداية1/102لم يُحكَمْ عليهلم أجده هكذا، لكنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولُ وقتِ المغربِ حين تغربُ الشمسُ ، وآخرُ وقتِه حين يغيبُ الشفقُالراوي—المحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرالدراية في تخريج أحاديث الهدايةالجزء/الصفحة1/102حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةنصب الرايةغريب وروي بمعناه في مسلمأوَّلُ وقتِ المغربِ حين تغرُبُ الشَّمسُ وآخِرُهُ حينَ يغيبُ الشَّفَقُعارضة الأحوذيضعيفإنَّ للصَّلاةِ أوَّلًا وآخِرًا وإنَّ أوَّلَ وقتِ صلاةِ الظُّهرِ حين تزولُ الشَّمسُ وآخرَ وقتِها حين يدخلُ وقتُ العصرِ وأوَّلَ وقتِ العصرِ حين يدخُلُ وقتُها وآخرَ وقتِها حين تصفرُّ الشَّمسُ وإنَّ أوَّلَ وقتِ المغربِ حين تغرُبُ الشَّمسُ وآخِرَ وقتِها حين يغيبُ الشَّفقُ وإنَّ أالمحلى بالآثارصحيحإن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق وإن آخر وقتها حينصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح إنَّ للصلاةِ أولًا وآخرًا ، وإنَّ أولَ وقتِ صلاةِ الظهرِ حين تزول الشمسُ ، وآخرَ وقتِها حين يدخل وقتُ العصرِ ، وإنَّ أولَ وقتِ العصرِ حين يدخل وقتُها ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين تصفَرُّ الشمسُ ، وإنَّ أولَ وقتِ المغربِ حين تغربُ الشمسُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين يغيبُ الشَّفَقُ ، وإنَّالدرايةأخطأ محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولاإنَّ للصلاةِ أولًا وآخِرًا ، فذكَر الحديثَ ، وإنَّ أولَ وقتِ المَغرِبِ حينَ تَغرُبُ الشمسُ ، وإنَّ آخِرَ وقتِها حينَ يَغيبُ الشَّفَقُالمحلىاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)إنَّ للصلاةِ أولًا وآخرًا ، وإنَّ أولَ وقتِ صلاةِ الظهرِ حينَ تزولُ الشمسُ ، وآخرَ وقتِها حين يدخلُ وقتُ العصرِ ، وإنَّ أولَ وقتِ العصرِ حين يدخلُ وقتُها ، وإن آخرَ وقتِها حين تصفرُ الشمسُ وإن أولَ وقتِ المغربِ حين تغربُ الشمسُ ، وإن آخرَ وقتِها حين يغيبُ الأفُقُ ، وإن أولَ
نصب الرايةغريب وروي بمعناه في مسلمأوَّلُ وقتِ المغربِ حين تغرُبُ الشَّمسُ وآخِرُهُ حينَ يغيبُ الشَّفَقُ
عارضة الأحوذيضعيفإنَّ للصَّلاةِ أوَّلًا وآخِرًا وإنَّ أوَّلَ وقتِ صلاةِ الظُّهرِ حين تزولُ الشَّمسُ وآخرَ وقتِها حين يدخلُ وقتُ العصرِ وأوَّلَ وقتِ العصرِ حين يدخُلُ وقتُها وآخرَ وقتِها حين تصفرُّ الشَّمسُ وإنَّ أوَّلَ وقتِ المغربِ حين تغرُبُ الشَّمسُ وآخِرَ وقتِها حين يغيبُ الشَّفقُ وإنَّ أ
المحلى بالآثارصحيحإن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق وإن آخر وقتها حين
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح إنَّ للصلاةِ أولًا وآخرًا ، وإنَّ أولَ وقتِ صلاةِ الظهرِ حين تزول الشمسُ ، وآخرَ وقتِها حين يدخل وقتُ العصرِ ، وإنَّ أولَ وقتِ العصرِ حين يدخل وقتُها ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين تصفَرُّ الشمسُ ، وإنَّ أولَ وقتِ المغربِ حين تغربُ الشمسُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين يغيبُ الشَّفَقُ ، وإنَّ
الدرايةأخطأ محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولاإنَّ للصلاةِ أولًا وآخِرًا ، فذكَر الحديثَ ، وإنَّ أولَ وقتِ المَغرِبِ حينَ تَغرُبُ الشمسُ ، وإنَّ آخِرَ وقتِها حينَ يَغيبُ الشَّفَقُ
المحلىاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)إنَّ للصلاةِ أولًا وآخرًا ، وإنَّ أولَ وقتِ صلاةِ الظهرِ حينَ تزولُ الشمسُ ، وآخرَ وقتِها حين يدخلُ وقتُ العصرِ ، وإنَّ أولَ وقتِ العصرِ حين يدخلُ وقتُها ، وإن آخرَ وقتِها حين تصفرُ الشمسُ وإن أولَ وقتِ المغربِ حين تغربُ الشمسُ ، وإن آخرَ وقتِها حين يغيبُ الأفُقُ ، وإن أولَ