لم يُحكَمْ عليه[روي] بإسنادين في أحدهما عمر بن أبي سلمة وثقه ابن معين وغيره وضعفه شعبة وغيره ، وبقية رجاله ثقات
إنَّ أهلَ الشركِ يُعفونَ شواربهم ويُحفونَ لِحاهمْ فخالَفُوهم فأعفوا اللِّحَى وحُفُّوا الشواربَ
إنَّ أهلَ الشركِ يُعفونَ شواربهم ويُحفونَ لِحاهمْ فخالَفُوهم فأعفوا اللِّحَى وحُفُّوا الشواربَ