الرئيسيةلسان الميزان8/37ضعيف الإسناد[فيه] مسروح أبو شهاب قال العقيلي لا يتابع عليه وقال ابن عدي: مجهول لا طلاقَ لمَن لا يملكُ ، ولا عتقَ لمَن لا يملكُ ، ولا نذرَ في معصيةٍالراويعبدالله بن عباسالمحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرلسان الميزانالجزء/الصفحة8/37حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالكامل في الضعفاءليس بمحفوظلا طلاق لمن لا يملك ، ولا عتق لمن لا يملك ولا نذر في معصيةذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ - الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة -[فيه] الحسن بن عمارة متروك لا طلاقَ لمن لا يملكُ ولا عتق لمن لا يملكُ ولا نذر في معصيةٍالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيدلا طلاقَ لِمَن لا يملِكُ ولا عِتْقَ لِمَن لا يملِكُصحيح الجامع الصغير وزيادتهحسن لا طلاقَ إلَّا فيما يَملِكُ ، ولا عِتقَ إلَّا فِيما يَملِكُ ، ولا بيْعَ إلَّا فِيما يَملِكُ ، ولا وفاءَ نذْرٍ إلَّا فيما يَملِكُ ، ولا نَذْرَ إلَّا فِيما ابْتُغِيَ بهِ وجْهُ اللهِ ، ومَنْ حلَفَ على معصيةِ فلا يَمينَ لهُ ، ومَنْ حلَفَ على قطيعةِ رَحِمٍ فلَا يمينَ لهُالبدر المنيرأصح شيء في الطلاق قبل النكاحلا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ ، ولا عتقَ له فيما لا يملكُ ، ولا طلاقَ له فيما لا يملكُسنن الترمذيحسن صحيحلا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لَا يَمْلِكُ ولَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ وَلَا طلاقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ
ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ - الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة -[فيه] الحسن بن عمارة متروك لا طلاقَ لمن لا يملكُ ولا عتق لمن لا يملكُ ولا نذر في معصيةٍ
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيدلا طلاقَ لِمَن لا يملِكُ ولا عِتْقَ لِمَن لا يملِكُ
صحيح الجامع الصغير وزيادتهحسن لا طلاقَ إلَّا فيما يَملِكُ ، ولا عِتقَ إلَّا فِيما يَملِكُ ، ولا بيْعَ إلَّا فِيما يَملِكُ ، ولا وفاءَ نذْرٍ إلَّا فيما يَملِكُ ، ولا نَذْرَ إلَّا فِيما ابْتُغِيَ بهِ وجْهُ اللهِ ، ومَنْ حلَفَ على معصيةِ فلا يَمينَ لهُ ، ومَنْ حلَفَ على قطيعةِ رَحِمٍ فلَا يمينَ لهُ
البدر المنيرأصح شيء في الطلاق قبل النكاحلا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ ، ولا عتقَ له فيما لا يملكُ ، ولا طلاقَ له فيما لا يملكُ
سنن الترمذيحسن صحيحلا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لَا يَمْلِكُ ولَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ وَلَا طلاقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ