لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على نافِعٍ، وعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، ويحيى بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ، وأيُّوبَ السَّختيانيِّ، وابنِ أبي ليلى، وهشامِ بنِ عُروةَ، ولم يُرجِّحْ].
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .