لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مِن أهلِ القِبلةِ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: قتَلَ فيُقتَلُ، والثَّيِّبُ الزَّانِ، والمفارِقُ للجماعةِ، أو قال: الخارجُ مِنَ الجماعةِ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/uOF4jYevt1
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة