ضعيف الإسنادمرسل
عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها ، كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها وارتجعها ، ثم طلقها وقال : والله لا أويك إلي ، ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله عز وجل { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }