لم يُحكَمْ عليهزعم الحاكم أنه صحيح على شرط البخاري [وفيه نظر] فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما إلا أبو داود وابن ماجة
فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطْرِ طُهْرَةً للصائمِ فمن أدّاها قبلَ الصلاةَ فهي زكاةٌ مقبولةٌ ومن أداها بعد الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ