الرئيسيةإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل5/271ضعيف الإسناد[ فيه ] اليمان بن عدي الحمصي قال الإمام أحمد : هو ضعيف أيُّما امرئٍ مات وعنده مالُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أُسوةُ الغرماءِالراوي[أبو هريرة]المحدِّثالألبانيالمصدرإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالجزء/الصفحة5/271حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةسنن الدارقطنيخالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وموسى بن عقبة واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان أيُّما رجلٍ أفلسَ وعندهُ مالُ امرئ بعينهِ لم يقتضِ منه شيئا فهو أُسْوةُ الغرماءِ وأيُّما امرئ ماتَ وعنده مالُ امرئ بعينهِ اقتَضى منه أولم يقتَضِ فهو أُسوةُ الغرماءِصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيحأيَّما امرئٍ ماتَ وعندَهُ ، مالُ امرئٍ بعينِهِ ؛ اقتضَى منه شيئًا أوْ لَمْ يقْتَضِ ؛ فهوَ أسْوِة الغُرَماءِالمغنيفيه زيادة والزيادة من الثقة مقبولةأيُّما امرئٍ ماتَ ، وعِندَه مالُ امرئٍ بعينِه اقتضى من ثَمنِهِ شيئًا ، أو لَم يقتضِ فَهوَ أُسوةُ الغُرَماءِصحيح سنن ابن ماجهصحيحأيُّما امرئٍ ماتَ وعندَه مالُ امرئٍ بعينِهِ اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فَهوَ أُسوةٌ للغرماءِشرح مشكل الآثارمقبول وأيُّمَا امرؤ هلك وعندهُ مالُ امرئ بعينهِ اقْتَضى منهُ شيئا أو لم يقتضِ فهوَ أُسوةُ الغرمَاءِصحيح سنن أبي داودحديث مالك أصح [يعني حديث أبي بكر بن عبدالرحمن] فإن كان قضاء من ثمنها شيئا ، فما بقي فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه ، اقتضى منه شيئا ، أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء
سنن الدارقطنيخالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وموسى بن عقبة واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان أيُّما رجلٍ أفلسَ وعندهُ مالُ امرئ بعينهِ لم يقتضِ منه شيئا فهو أُسْوةُ الغرماءِ وأيُّما امرئ ماتَ وعنده مالُ امرئ بعينهِ اقتَضى منه أولم يقتَضِ فهو أُسوةُ الغرماءِ
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيحأيَّما امرئٍ ماتَ وعندَهُ ، مالُ امرئٍ بعينِهِ ؛ اقتضَى منه شيئًا أوْ لَمْ يقْتَضِ ؛ فهوَ أسْوِة الغُرَماءِ
المغنيفيه زيادة والزيادة من الثقة مقبولةأيُّما امرئٍ ماتَ ، وعِندَه مالُ امرئٍ بعينِه اقتضى من ثَمنِهِ شيئًا ، أو لَم يقتضِ فَهوَ أُسوةُ الغُرَماءِ
صحيح سنن ابن ماجهصحيحأيُّما امرئٍ ماتَ وعندَه مالُ امرئٍ بعينِهِ اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فَهوَ أُسوةٌ للغرماءِ
شرح مشكل الآثارمقبول وأيُّمَا امرؤ هلك وعندهُ مالُ امرئ بعينهِ اقْتَضى منهُ شيئا أو لم يقتضِ فهوَ أُسوةُ الغرمَاءِ
صحيح سنن أبي داودحديث مالك أصح [يعني حديث أبي بكر بن عبدالرحمن] فإن كان قضاء من ثمنها شيئا ، فما بقي فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه ، اقتضى منه شيئا ، أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء