صحيح الإسناد[روي] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعبد الله بن عمر، وابن عباس نحو ذلك، وإسناده ثقات أئمة
عن عمر ، وعلي ، وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله ، وهو محرم بالحج فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل ، والهدى قال علي : فإذا أهلا بالحج من عام قابل ، وتفرقا حتى يقضيا حجهما