لم يُحكَمْ عليهمن احتج بحديث عمرو ابن شعيب فهذا من أصح حديثه
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زَوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ استُحلِفَ زَوجُها فإن حلفَ بطلَتْ عنهُ شَهادةُ الشَّاهدِ وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ
زاد المعاد في هدي خير العبادلا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةضعيف السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام[ فيه ] عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، ضعفه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وقد روى له مسلم في صحيحه ضعيف الجامع الصغير وزيادتهضعيف ضعيف سنن ابن ماجهضعيف إتحاف الخيرة المهرةكذب من داود بن المحبر