حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
ضعيفضعيف
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدِّثالألباني
المصدرضعيف الجامع الصغير وزيادته
الجزء/الصفحة310