الرئيسيةالمحلى بالآثار10/56صحيحفي غاية الصحة عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ كان لا يرى الظِّهارَ قبلَ النِّكاحِ شيئًا ولا يرى أيضًا الطلاقَ قبل النكاحِ شيئًاالراويعكرمة مولى ابن عباسالمحدِّثابن حزمالمصدرالمحلى بالآثارالجزء/الصفحة10/56حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس[صحيح]عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ فيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌفتح الباري بشرح صحيح البخاريإسناده صحيحعن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى طلاقَ المُكْرَهِ شيئًاالمحلى بالآثارإسناده صحيحعن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)لا أعلم روي في هذا عن عمر شيء صحيح عن عمرَ بنِ الخطابِ في الطلاقِ قبلَ النِّكاحِتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)ضعيف عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال : الاستمتاعُ هو النِّكاحُصحيح الجامعحسنثلاثٌ لا يَجوزُ اللعِبُ فِيهِنَّ : الطلاقُ ، و النكاحُ ، و العِتْقُ
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس[صحيح]عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ فيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ
المحلى بالآثارإسناده صحيحعن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)لا أعلم روي في هذا عن عمر شيء صحيح عن عمرَ بنِ الخطابِ في الطلاقِ قبلَ النِّكاحِ