الرئيسيةصحيح مسلم1543صحيحصحيحأيُّما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلَها ، فللَّذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ . إلا أن يشترطَ المبتاعُ.الراويعبدالله بن عمرالمحدِّثمسلمالمصدرصحيح مسلمالجزء/الصفحة1543حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن النسائيصحيح أيما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلها ، فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ.صحيح البخاري[صحيح]أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : [ أيُّما امرئٍ أبَّر نَخلًا ثم باع أصلَها، فلِلذي أبَّر ثمَرُ النخلِ، إلا أن يَشترِطَه المُبتاعُ ] .صحيح البخاريأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : [ أيُّما امرئٍ أبَّر نَخلًا ثم باع أصلَها، فلِلذي أبَّر ثمَرُ النخلِ ، إلا أن يَشترِطَه المُبتاعُ ] .المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا عيسى بن جابر الصعيدي تفرد به ابنه عنه ولم يكتبها إلا ابن رشدينأيُّما امرئٍ أبَّر نخلةً ثمَّ باع أصلَها فهو للَّذي أبَّر ثَمَرَ النَّخلِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُالسنن الكبرىمنقطع أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح أيُّما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها لرَبِّها الأولِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
صحيح سنن النسائيصحيح أيما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلها ، فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ.
صحيح البخاري[صحيح]أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : [ أيُّما امرئٍ أبَّر نَخلًا ثم باع أصلَها، فلِلذي أبَّر ثمَرُ النخلِ، إلا أن يَشترِطَه المُبتاعُ ] .
صحيح البخاريأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : [ أيُّما امرئٍ أبَّر نَخلًا ثم باع أصلَها، فلِلذي أبَّر ثمَرُ النخلِ ، إلا أن يَشترِطَه المُبتاعُ ] .
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا عيسى بن جابر الصعيدي تفرد به ابنه عنه ولم يكتبها إلا ابن رشدينأيُّما امرئٍ أبَّر نخلةً ثمَّ باع أصلَها فهو للَّذي أبَّر ثَمَرَ النَّخلِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ
السنن الكبرىمنقطع أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح أيُّما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها لرَبِّها الأولِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ