الرئيسيةصحيح سنن النسائي4943صحيحصحيح لا يُقطعُ السارقُ إلا في ربعِ دينارٍ فصاعدًا.الراويعائشة أم المؤمنينالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح سنن النسائيالجزء/الصفحة4943حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةشرح معاني الآثار[فيه] إسحاق بن إدريس واهي الحديث [وروي] موقوفا يقطعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًاشرح معاني الآثارمرسل لا يُقطعُ يدُ السارقِ إلا في ربع دينارٍ فصاعدًاالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا ابن لهيعةلا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه، رُبُعِ دينارٍ فصاعدًاصحيح مسلمصحيحكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقطعُ السارقَ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا .صحيح سنن أبي داودصحيح تقطُّعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا وفي لفظٍ القطُّعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًاصحيح مسلمأصح ما في البابلا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا
شرح معاني الآثار[فيه] إسحاق بن إدريس واهي الحديث [وروي] موقوفا يقطعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا ابن لهيعةلا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه، رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا
صحيح سنن أبي داودصحيح تقطُّعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا وفي لفظٍ القطُّعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا