الرئيسيةالمعجم الأوسط للطبراني1/106لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا ابن لهيعةلا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه، رُبُعِ دينارٍ فصاعدًاالراويعائشةالمحدِّثالطبرانيالمصدرالمعجم الأوسط للطبرانيالجزء/الصفحة1/106حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن النسائيحسن صحيح الإسناد يُقطعُ يدُ السارقِ في ثمن المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ ربعِ دينارٍ.التاريخ الكبيرأصح بإرسالهعن أيمنِ الحبشيِّ قال يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ فما فوقَه وثمنُه يومئذٍ دِينارٌصحيح سنن النسائيصحيح لا يُقطعُ السارقُ إلا في ربعِ دينارٍ فصاعدًا.شرح معاني الآثار[فيه] إسحاق بن إدريس واهي الحديث [وروي] موقوفا يقطعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًاشرح معاني الآثارمرسل لا يُقطعُ يدُ السارقِ إلا في ربع دينارٍ فصاعدًاسنن النسائيأيمن ليس له صحبةلم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ
التاريخ الكبيرأصح بإرسالهعن أيمنِ الحبشيِّ قال يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ فما فوقَه وثمنُه يومئذٍ دِينارٌ
شرح معاني الآثار[فيه] إسحاق بن إدريس واهي الحديث [وروي] موقوفا يقطعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا
سنن النسائيأيمن ليس له صحبةلم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ