الرئيسيةالتاريخ الكبير2/25ضعيف الإسنادأصح بإرسالهعن أيمنِ الحبشيِّ قال يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ فما فوقَه وثمنُه يومئذٍ دِينارٌالراويمجاهد وعطاءالمحدِّثالبخاريالمصدرالتاريخ الكبيرالجزء/الصفحة2/25حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الصغيرهي الصواب عن أيمنَ الحَبَشيّ قال : كان يُقالُ : لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمنِ المجَنّ ، أو أكثرَ ، قال : وكان ثمنُ المجنّ يومئذٍ دينارًاالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا ابن لهيعةلا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه، رُبُعِ دينارٍ فصاعدًاسنن النسائيأيمن ليس له صحبةلم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌضعيف سنن النسائيضعيف عن أيمنَ قال : لا يُقطَعُ السَّارِقُ في أقَلَّ من ثَمنِ الْمِجَنِّالسننأيمن ليس له صحبة لا تقطعُ اليدِ إلا في ثَمَنِ الْمِجَنِّ وثَمنُه يومئذٍ دينارٌضعيف سنن النسائيمنكرلا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المجنِّ ، وثمنُهُ يومئذٍ دينارٌ.
السنن الصغيرهي الصواب عن أيمنَ الحَبَشيّ قال : كان يُقالُ : لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمنِ المجَنّ ، أو أكثرَ ، قال : وكان ثمنُ المجنّ يومئذٍ دينارًا
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا ابن لهيعةلا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه، رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا
سنن النسائيأيمن ليس له صحبةلم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ