نتائج البحث عن
«( الوليدة إذا زنت ) مثله . إلا أنه قال في الثالثة أو الرابعة : البيع»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال الوليدةُ إذا زنتْ فاجلِدوها ثم إذا زنت فاجلِدوها قال في الثالثةِ أو الرابعةِ البيعَ .
عن نبيِّ اللهِ أنَّه أمَرَ بجَلْدِ الأَمَةِ إذا زَنَت، ثُمَّ أمَرَ بجَلْدِها إذا زَنَت، ثُمَّ كذلك، ثُمَّ قال: لِيَبِعْها ولو بضَفيرٍ بَعْدَ الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ. .
إذا زَنَتِ الأَمَةُ فاجلِدوها، ثُمَّ إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إذا زَنَت فاجلِدوها -في الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ- بِيعوها ولو بضَفيرٍ. .
إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم ولم تُحْصَنْ [قالَ: اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أوِ الرَّابِعَةِ.] .
قال للوَليدةِ: «إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فبيعوها ولَو بضَفيرٍ»، والضَّفيرُ: الحَبلُ، في الثَّالِثةِ أو في الرَّابِعةِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحصَنْ؟ قال: إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ. قال ابنُ شِهابٍ: لا أدري بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
إذا زَنت أمةُ أحدهم فليجلِدها الحدَّ، ولا يُثرِّب علَيها قالَ ذلِكَ ثلاثَ مرَّاتٍ ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ ثمَّ ليَبِعْها ولو بضَفيرٍ .
سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزني ولَم تُحصَنْ، قال: اجلِدْها، فإن زَنَت فاجلِدْها -فقال في الثَّالِثةِ أوِ في الرَّابِعةِ- فإن زَنَت فبِعْها ولَو بضَفيرٍ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولَم تُحصِنْ، قال: إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فبيعوها ولو بضَفيرٍ، قال ابنُ شِهابٍ: لا أدري بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ الأمةِ إذا زنَت ولم تُحصَن . فقالَ إذا زنَت فاجلِدوها ثمَّ إن زنَت ولم تُحصَن فاجلِدوها، ثمَّ إن زنَت فاجلِدوها ثمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ . قالَ مالِكٌ: قالَ ابنُ شِهابٍ لا أدري بَعد الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ .
أنَّه جاءه رَجُلٌ فقال: إنَّ وَليدتي زَنَتْ، قال: اجلِدْها خَمسينَ، قال: فإنْ عادتْ؟ قال: فعُدْ، قال: فإنْ عادتْ؟ قال: فبِعْها ولو بضَفيرٍ، في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ، والضَّفيرُ: الحَبلُ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال للوَليدةِ: إنْ زَنَتْ؛ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ؛ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ؛ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ؛ فبِيعوها ولو بضَفيرٍ، -والضَّفيرُ: الحَبلُ- في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ. .
إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكم فتبيَّنَ زِناها؛ فلْيَجْلِدْها الـحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، قال سُفيانُ: لا يُثَرِّبْ عَليها: لا يُعَيِّرْها عليها، في الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ: فلْيَبِعْها ولو بِضَفِيرٍ. .
أنَّهما سَمِعا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُسأَلُ عن الأَمةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصَنْ؟ قال: فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ بِيعوها ولو بضَفيرٍ، بعدَ الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ، والضَّفيرُ: الحَبلُ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ لما سُئِلَ عنِ الأَمةِ تزني قبلَ أن تُحصَنَ، فقالَ: إن زنَت فاجلِدوها ثم إن زنَت فاجلِدوها، ثُمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ: فبيعوها ولو بضَفيرٍ .
لا مزيد من النتائج