حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«( الوليدة إذا زنت ) مثله . إلا أنه قال في الثالثة أو الرابعة : البيع»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال الوليدةُ إذا زنتْ فاجلِدوها ثم إذا زنت فاجلِدوها قال في الثالثةِ أو الرابعةِ البيعَ .
الراوي
زيد بن خالد الجهني
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 3/135
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] شبل بن خالد خطأ هو ابن خليد المزني
عن نبيِّ اللهِ أنَّه أمَرَ بجَلْدِ الأَمَةِ إذا زَنَت، ثُمَّ أمَرَ بجَلْدِها إذا زَنَت، ثُمَّ كذلك، ثُمَّ قال: لِيَبِعْها ولو بضَفيرٍ بَعْدَ الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ. .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 12/548
الحُكم
صحيحثابت
إذا زَنَتِ الأَمَةُ فاجلِدوها، ثُمَّ إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إذا زَنَت فاجلِدوها -في الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ- بِيعوها ولو بضَفيرٍ. .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2555
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم ولم تُحْصَنْ [قالَ: اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أوِ الرَّابِعَةِ.] .
الراوي
[أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني]
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/406
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح وأولى أن يتبع
قال للوَليدةِ: «إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فبيعوها ولَو بضَفيرٍ»، والضَّفيرُ: الحَبلُ، في الثَّالِثةِ أو في الرَّابِعةِ .
الراوي
عبد الله بن مالك الأوسي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 19017
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحصَنْ؟ قال: إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ. قال ابنُ شِهابٍ: لا أدري بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6837
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا زَنت أمةُ أحدهم فليجلِدها الحدَّ، ولا يُثرِّب علَيها قالَ ذلِكَ ثلاثَ مرَّاتٍ ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ ثمَّ ليَبِعْها ولو بضَفيرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/436
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] ثلاث طرق صحاح
سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزني ولَم تُحصَنْ، قال: اجلِدْها، فإن زَنَت فاجلِدْها -فقال في الثَّالِثةِ أوِ في الرَّابِعةِ- فإن زَنَت فبِعْها ولَو بضَفيرٍ. .
الراوي
زيد بن خالد وأبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17057
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولَم تُحصِنْ، قال: إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فبيعوها ولو بضَفيرٍ، قال ابنُ شِهابٍ: لا أدري بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2153
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ الأمةِ إذا زنَت ولم تُحصَن . فقالَ إذا زنَت فاجلِدوها ثمَّ إن زنَت ولم تُحصَن فاجلِدوها، ثمَّ إن زنَت فاجلِدوها ثمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ . قالَ مالِكٌ: قالَ ابنُ شِهابٍ لا أدري بَعد الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/432
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّه جاءه رَجُلٌ فقال: إنَّ وَليدتي زَنَتْ، قال: اجلِدْها خَمسينَ، قال: فإنْ عادتْ؟ قال: فعُدْ، قال: فإنْ عادتْ؟ قال: فبِعْها ولو بضَفيرٍ، في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ، والضَّفيرُ: الحَبلُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3732
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسحاق بن راشد في حديثه بعض الوهم عن الزهري
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال للوَليدةِ: إنْ زَنَتْ؛ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ؛ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ؛ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ؛ فبِيعوها ولو بضَفيرٍ، -والضَّفيرُ: الحَبلُ- في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ. .
الراوي
عبدالله بن مالك الأويسي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3728
الحُكم
صحيحإسناده حسن
إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكم فتبيَّنَ زِناها؛ فلْيَجْلِدْها الـحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، قال سُفيانُ: لا يُثَرِّبْ عَليها: لا يُعَيِّرْها عليها، في الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ: فلْيَبِعْها ولو بِضَفِيرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7395
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّهما سَمِعا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُسأَلُ عن الأَمةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصَنْ؟ قال: فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ بِيعوها ولو بضَفيرٍ، بعدَ الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ، والضَّفيرُ: الحَبلُ. .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3726
الحُكم
صحيحإسناده صحيح.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ لما سُئِلَ عنِ الأَمةِ تزني قبلَ أن تُحصَنَ، فقالَ: إن زنَت فاجلِدوها ثم إن زنَت فاجلِدوها، ثُمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ: فبيعوها ولو بضَفيرٍ .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل بن معبد
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 14/351
الحُكم
ضعيفرواه غير واحد عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة ولا نعلم أحداً قال عن أبي هريرة زيد بن خالد وشبل بن معبد إلا ابن عيينة

لا مزيد من النتائج