نتائج البحث عن
«أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها»· 16 نتيجة
الترتيب:
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
أنَّ عُمَرَ كَتَب إليه: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
أن عُمَرَ كتَبَ إليه في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعُ ثَمَنِها .
عن عمرَ في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
قال لي عُمَرُ: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إليه في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
عن عليٍّ في عينِ الدَّابَّةِ ربعُ ثمنِها .
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ .
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ .
عن شُرَيْحٍ قال أتاني عروةُ البارِقِيُّ من عِنْدِ عمرَ أنَّ جِرَاحاتِ الرِّجَالِ والنِّساءِ تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ .
أتانِي عروةُ البارقيُّ مِن عندِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه أنَّ جراحاتِ الرِّجالِ والنِّساءِ [تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ] .
أنَّ عمرَ بن الخطابِ قضى في عينِ الدابةِ بربعِ ثمنِها .
عن أبي قِلابةَ أنَّ عمرَ قضى في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعَ قيمتِها .
لا مزيد من النتائج