نتائج البحث عن
«أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها ، ثم جئت مرة أخرى ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أبا بُردَةَ الأسلَمِيِّ كان عاهدَ النَّبيَّ ــ أن لا يَعرِضَ لِمن يريدُ النَّبِيَّ ــ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ــ وأن لا يمنعَ من ذلكَ ، وأنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ــ لا يمنعُ من يريدُ أبا بردَةَ ، فمرَّ قومٌ يريدونَ النَّبيَّ ــ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ــ بأبي بردَةَ، فعرَضَ أصحابُهُ لهم فقتلوهُم وأخذوا المالَ، فأنزل الله على نبيِّهِ، وأتاه جبريلُ وأعلَمهُ أنَّ اللَّهَ ــ عزَّ وجلَّ ــ يأمرُهُ أنَّ من أدركه منهُم قد قَتلَ وأخذَ المالَ قتلَهُ وصلَبهُ، ومن قتلَ ولم يأخذِ المالَ قتلَهُ، ومن أخذَ المالَ ولم يقتُلْ قطع يدَهُ لأخذِ المالِ ورجلَهُ لإخافتِهِ السَّبيلَ .
سَمِعْتُ أبا بكرٍ وأبا بُرْدَةَ يُحَدِّثانِ عن أبيهِما عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّ هذه الأُمَّةَ أُمَّةٌ مرحومةٌ ليس عليها في الآخرةِ عذابٌ ، جُعِلَ عذابُها في الدنيا القتلُ وأشباهُه .
أَمَرَ أبا بُردةَ بنَ نِيَارٍ أن يعودَ بضحِّيةٍ أخرَى ، وكان ذَبحَ قبلَ أن يَذبحَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أن أبا بردةَ بن نيّارٍ ذبحَ أُضحيتهُ قبل أن يذبحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الأضحَى ، فزعمَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرهُ أن يعودَ لضحيّةٍ أخرى ، فقال أبو بردةَ : لا أجدُ إلا جِذْعا ، قال : فاذبحْ .
أتَيتُ المدينةَ، فإذا عَبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ جالسٌ في حَلْقةٍ مُتخشِّعًا، عليه سِيماءُ الخَيرِ، فقال: يا أخي، جِئتَ ونحن نُريدُ القِيامَ، فأذِنتُ له -أو قُلتُ: إذا شِئتَ-. فقام، فاتَّبَعتُه، فقال: مَن أنت؟ قُلتُ: أنا ابنُ أخيكَ؛ أنا أبو بُرْدةَ بنُ أبي موسى. فرَحَّبَ بي، وسَألَني، وسَقاني سويقًا، ثُمَّ قال: إنَّكم بأرضِ الرِّيفِ، وإنَّكم تُسالِفونَ الدَّهاقينَ، فيُهدونَ لكم حُملانَ القَتِّ والدَّواخلَ؛ فلا تَقرَبوها، فإنَّها نارٌ. .
أنَّ أبا بكرٍ كان يأخذُ من بيتِ المالِ كلَّ يومٍ درهمَينِ .
حَديثُ: أتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالزَّكاةِ ثلاثَ مَرَّاتٍ ... الحديث. وفيه: ما تَعُدُّونَ الشَّهيدَ فيكم ... الحديث. .
عنْ أبي بُردةَ بنِ أبي مُوسى، قالَ: شَهِدْتُ أبا مُوسى وهو في بَيتِ أُمِّ الفَضْلِ، فعَطَسَتْ فشَمَّتَها، وعطَسْتُ فلمْ يُشَمِّتْني، فلمَّا جئْتُ إلى أُمِّي أخبَرْتُها، فلمَّا جاءَها أبو مُوسى قالتْ لهُ: عطَسَ عندكَ ابني فلَمْ تُشَمِّتْه، وعطَسَتِ امرأةٌ فشَمَّتَّها! فقالَ: إنَّ ابنَكِ عطَسَ فلَمْ يحْمَدِ اللهَ فلَمْ أُشَمِّتْه، وإنَّها عطَسَتْ فحَمِدَتِ اللهَ فشَمَّتُّها؛ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إذا عطَسَ أحدُكُم فحَمِدَ اللهَ فشَمِّتوهُ، وإذا لم يَحمَدِ اللهَ فلا تُشَمِّتوهُ، قالتْ: أحسَنْتَ، أحسَنْتَ. .
أتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غَزوةِ تَبوكَ وهو في قُبَّةٍ مِن أدَمٍ، فقال: اعدُدْ سِتًّا بينَ يَدَيِ السَّاعةِ: مَوتي، ثُمَّ فتحُ بَيتِ المَقدِسِ، ثُمَّ موتانٌ يَأخُذُ فيكُم كَقُعاصِ الغَنَمِ، ثُمَّ استِفاضةُ المالِ حتَّى يُعطى الرَّجُلُ مِئةَ دينارٍ فيَظَلُّ ساخِطًا، ثُمَّ فِتنةٌ لا يَبقى بَيتٌ مِنَ العَرَبِ إلَّا دَخَلَتْه، ثُمَّ هُدنةٌ تَكونُ بينَكُم وبينَ بَني الأصفَرِ، فيَغدِرونَ فيَأتونَكُم تَحتَ ثَمانينَ غايةً، تَحتَ كُلِّ غايةٍ اثنا عَشَرَ ألفًا. .
أنَّ أبا بُردةَ بنَ نيارٍ ذَبَحَ قَبلَ أن يَذبَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ الأضحى، فزَعَمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَعودَ بضَحيَّةٍ أُخرى، قال أبو بُردةَ: لا أجِدُ إلَّا جَذَعًا؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وإن لم تَجِدْ إلَّا جَذَعًا فاذبَحْه .
نحو [أنَّ أبا بُردةَ بنَ نيارٍ ذَبَحَ قَبلَ أن يَذبَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ الأضحى، فزَعَمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَعودَ بضَحيَّةٍ أُخرى، قال أبو بُردةَ: لا أجِدُ إلَّا جَذَعًا؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وإن لم تَجِدْ إلَّا جَذَعًا فاذبَحْه] .
اعدُدْ سِتًّا [يعني حديث: أَتَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ وهو في قُبَّةٍ مِن أَدَمٍ، فَقالَ: اعْدُدْ سِتًّا بيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الغَنَمِ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِئَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ العَرَبِ إلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بيْنَكُمْ وبيْنَ بَنِي الأصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا.] .
كُنتُ على بَيتِ المالِ زَمَنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فكانَ إذا خَرَجَ العَطاءُ جَمَعَ أموالَ التُّجَّارِ، ثم حَسَبَها، شَاهِدَها وغائِبَها، ثم أخَذَ الزَّكاةَ مِن شاهِدِ المالِ على الشاهِدِ والغائِبِ. .
لا مزيد من النتائج