نتائج البحث عن
«أتي علي رضي الله عنه في رجل طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض في شهر ، أو خمس وثلاثين»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه في رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ - أو جُذامٌ ، أو برَصٌ - فقال : هي امرأتُه ، إن شاء طلَّق ، وإن شاء أمسَكَ - .
أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَهُ فحاضَت حيضَتينِ، فلمَّا كانتِ الثَّالثةُ ودخلَتِ المغتَسلَ، أتاها زوجُها فقالَ: قد راجعتُكِ - ثلاثًا - فارتَفعا إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فأجمعَ عمرُ، وعبدُ اللَّهِ على أنَّهُ أحقُّ بِها ما لم تَحِلَّ لَها الصَّلاةُ، فردَّها عمرُ عليهِ .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
جاءتِ امرأةٌ إلى علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه، تُخاصِمُ زَوجَها طَلَّقَها، فقالت: حِضتُ في شَهرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ. فقال علِيٌّ لِشُرَيحٍ: اقضِ بَينَهما. قال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، وأنتَ هاهنا؟ قال: اقضِ بَينَهما. .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
أنَّ علقمةَ طلَّقَ امرأتَهُ طلقةً أو طلقتينِ ، فحاضت حيضةً ثم ارتفعَ حيضها سبعةَ عشرَ شهرًا ، ثم ماتت ، فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليكَ ميراثها ، وورِثَهُ منها .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال في رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ: قال ابنُ عُمَرَ: لا يُعتَدُّ بذلك. .
أن علقمةَ طلّق امرأتَه طلقةً أو طلقتين فحاضت حيضةً ثم ارتفع حيضُها سبعةَ أشهرٍ ، وفي لفظٍ سبعة عشرَ شهرًا ، ثم ماتت فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثه منها .
أنَّ حبَّانَ بنَ مُنقِذٍ طلَّق امرأتَهُ طلقةً واحدةً ، وكانتْ لها منه بُنيَّةٌ صغيرةٌ تُرضعُها ، فتباعَدَ حيضُها ، مرِضَ حبَّانُ ، فقيلَ له : إنَّك إنْ متَّ ورِثَتْكَ ، فمضَى إلى عثمانَ وعندَهُ عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما فسألَهُ عن ذلك ، فقال لعليٍّ وزيدٍ : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنَّها إن ماتَتْ ورِثَها ، وإن مات ورثَتهُ ، لأنَّها ليست من القواعدِ اللَّاتي يئِسنَ من المحيضِ ، ولا من اللَّواتي لم يحِضنْ ، فحاضَتْ حيضتَينِ ، ومات حبَّانُ قبل انقضاءِ الثَّالثةِ ، فورَّثَها عثمان رضِي اللهُ عنه .
قالَ: لا تحلُّ لَهُ، حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ قالَ: وَكانَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إذا أتى برجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا أوجعَ ظَهْرَهُ .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
خاصَمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه امرأتَهُ التي طلَّقَ إلى أبي بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه في ولَدِها، فقال أبو بَكرٍ: هي أحقُّ به ما لم تزوَّجْ أو يشِبَّ الصبيُّ، وقال: هي أَحْنى وأعطَفُ وألطَفُ وأرأَفُ وأرحَمُ. .
قُتِلَ عثمانٌ رضي اللهُ عنهُ سنةَ خمسٍ وثلاثين فكانتِ الفتنةُ خمسَ سنينَ منها أربعةُ أشهرٍ للحسنِ رضي الله عنهُ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال في الذي طلَّق امرأتَه وهو مريضٌ قال : ترثُه في العدةِ ولا يرثُها .
أُخْبِرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تطليقاتٍ الحديثَ . . . .
لا مزيد من النتائج