نتائج البحث عن
«أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة رجل وامرأتين في النكاح .»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أجاز شهادةَ رجلٍ وامرأتَيْن في النِّكاحِ
أجازَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَهادةَ رَجُلٍ وامْرَأتَينِ في النِّكاحِ. .
أجازَ رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَهادةَ رَجُلٍ وامْرَأتَينِ في النِّكاحِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أجاز شهادةَ رجلٍ وامرأتَيْن في النِّكاحِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أجاز شَهادةَ رَجُلٍ وامرأتَينِ في النِّكاحِ والفُرْقةِ. .
إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ وكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يجيزُ شهادةً في الإفطارِ إلَّا شهادةَ رجلين .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ على رُؤْيةِ الهِلالِ في رَمَضانَ، وقالا: كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُجيزُ شَهادةَ الإفْطارِ إلَّا برَجُلَينِ. .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شهادَةَ رجلٍ واحدٍ على رُؤْيَةِ هلالِ رمضانَ ، وكان لا يجيزُ شهادَةَ الإفطارِ إِلَّا بشاهدَيْنِ .
أجاز رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شهادةَ رجُل ٍواحدٍ برؤيةِ هلالِ رمضانَ ، قالا : وكان لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلا بشهادةِ رجُلَينِ .
إِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ وقالا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلا برجُلَينِ .
أجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ على رُؤيةِ هلالِ رَمَضانَ، قالا: وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُجيزُ شَهادةَ الإفطارِ إلَّا بشَهادةِ رَجُلينِ .
عنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه أجاز شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّهُ أَجازَ شَهادَةَ الرجُلِ معَ النِّساءِ في النِّكاحِ .
عن عمرَ : أنه أجازَ شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ .
عَن عُمَرَ: أنَّه أجازَ شَهادةَ النِّساءِ مَعَ الرَّجُلِ في النِّكاحِ .
حديثُ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعضِهِم على بَعضٍ. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكتابِ، بعضِهم علَى بعضٍ] .
لا مزيد من النتائج