نتائج البحث عن
«أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ وأونس منه رشده فأعلمه : فإن شاء»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قالَ : أَحْصِ مالَ اليتيمِ ، فإذا بلغَ فأعلِمْهُ بما مرَّ علَيهِ مِن السِّنينَ .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ: أنَّه كان يَقولُ لوليِّ اليَتيمِ: "أحْصِ ما مَرَّ عليه مِنَ السِّنينَ، فإذا رَفعتَ إلَيه مالَه قُلتَ: قد أتى عليه كَذا وكَذا، فإن شاءَ زَكَّى، وإن شاءَ تَرَك" .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنهُ كتَبَ إلى نَجدةٍ وكتَبْتَ تسألُنِي عن اليتيمِ متَى ينقضِي يُتْمُهُ فلَعَمْري أنَّ الرجُلَ لتَنبُتُ لحيتُه وإنَّه لضعيفُ الأخذَ لنفْسهَ ضعيفُ العَطاءِ منهَا وإذا أخَذَ لنفْسهِ مِن صالحِ ما يأخُذُ الناسُ فقد ذهَبَ عنه اليُتْمُ وأنَّه لا يَنقطِعُ عن اليتيمِ اليتمُ حتَّى يبلُغَ ويُؤنَسَ رُشدُهُ ، وإذا بلَغَ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِعَ إليهِ مالُه فقدِ انقضَى عنهُ يُتْمُهُ .
أنَّ نجدةَ بنَ عامرٍ كتب إلى ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما : أنِ اكْتبْ إليَّ مَن ذَوو القُربَى الذين ذكرهم اللهُ عزَّ وجلَّ ، وفرض لهم مما أفاء اللهُ على رسولِه ؟ ومتى ينقضي يتمُ اليتيمِ ؟ وهل يُقتلُ صبيانُ المشركين ؟ وهل للنساءِ والعبيدِ إذا حضروا البأسَ من سهمٍ معلومٍ ؟ فقال ابنُ عباسٍ : لولا أني أخافُ أن يقعَ في شيءٍ ما كتبت إليه ، فكتب إليه وأنا شاهدٌ : أما ذَوو القربَى فإنَّا كنَّا نرَى أنهم قَرابةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأبَى ذلكَ علَينا قومُنا ، وأما صبيانُ المشركين فإن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لم يقتلْ منهم أحدًا فلا تقتلْ ، إلا أنْ تعلمَ ما علِم الخضِرُ من الغلامِ الذي قتله ، وأمَّا ما سألتَ عن انقضاءِ يتمِ اليتيمِ فإذا بلغ الحلمَ وأُونِسَ منه رُشدُه فقد انقضَى يُتمُه ، فادفعْ إليه مالَه، وأما النساءُ والعبيدُ فلمْ يكنْ لهم سهمٌ معلومٌ إذا حضَروا البأسَ ؛ ولكن يُحذَونَ من غَنائمِ القومِ .
عن ابنِ مسعودٍ قال : مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ ، فإذا دَفعَ إليهِ مالَهُ أخبرَهُ بما فيهِ من الزكاةِ ، فإنْ شاء زكَّى وإنْ شاء تركَ .
عن ابنِ مسعودٍ قال : مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فإذا دَفعَ إليهِ مالَهُ أخبرَهُ بما فيهِ من الزكاةِ، فإنْ شاء زكَّى وإنْ شاء تركَ .
عن ابنِ مَسْعودٍ قالَ: أُعْلِمُه إذا بَلَغَ ما حَلَّ فيه مِن الزَّكاةِ، فإن شاءَ زَكَّاه، وإن شاءَ لم يُزَكِّه. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : من ولِيَ مالَ يتيمٍ فليُحصِ عليه السنين ، فإذا دفعَ إليه مالَه أخبره بما عليه من الزكاةِ ، فإن شاء زكّى ، وإن شاء لم يزكِ .
ابتَغوا في مالِ اليتيمِ لا تأكلْهُ الزكاةُ .
ابْتَغوا في مالِ اليَتيمِ لا تأكُلُه الزَّكاةُ. .
قال لي عمرُ بنُ الخطابِ: أنزلتُ مالَ اللهِ تعالى مني بمنزلةِ مالَ اليتيمِ, إن احتجتُ إليه أخذتُ منه, فإذا أيسرتُ قضيتُ. .
عنِ ابنِ مَسعودٍ قال: مَن وَليَ مالَ يَتيمٍ فلْيُحصِّن عليهِ السِّنينَ، وإذا دَفع إليه مالًا أَخبَره بِما فيهِ منَ الزَّكاةِ، فإن شاء زكَّى، وإن شاء تَرَك. .
قال لي عمرُ بنُ الخطابِ : إني أنزلتُ نفسي من مالِ اللهِ بمنزلةِ والي اليتيمِ إنِ احتجتُ أخذتُ منه فإذا أيسرتُ رددتُه ، وإن استغنيتُ استعففتُ .
لا مزيد من النتائج