نتائج البحث عن
«أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أخبرني أبو الزبيرِ أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : يأخذُ الأبُّ والأمُّ من مالِ ولدهما بغيرِ إذنِهِ ولا يأخذُ الابنُ والابنةُ من مالِ أَبَوَيْهِمَا بغيرِ إذنهما .
عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ أنَّهُ كان يُصلِّي ركعتين بعد العصرِ ، وقال : أخبرني بهما أبو هريرةُ عن عائشةَ ، وقالت عائشةُ : أخبرتني أمُّ سلمةَ أنَّهُ عليهِ السلامُ كان يُصلِّيهما .
أخْبَرني أبو الزُّبَيرِ أنَّ ثابِتَ بنَ قَيسِ بنِ شمَّاسٍ كانت عندَهُ زَينَبُ بنتُ عبدِ اللهِ بنِ أُبَيٍّ ابنِ سَلولَ... الحديثَ. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ . وابنِ الزبيرِ قالا جميعًا : مِثلُ حَصى الخَذفِ .
[عن أبي] الزُّبَيْرِ: أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يقولُ: صَدَقةُ الفِطْرِ على كلِّ مُسلِمٍ؛ صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ أو عَبْدٍ: مُدَّانِ مِن قَمْحٍ، أو صاعٌ مِن تَمْرٍ أو شَعيرٍ. .
أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ في أوْلادِ المُدبَّرةِ: إذا مات مَوْلاها لا يَراهم إلَّا أحرارًا، ووَلدُها ذلك منها كأنَّه عُضوٌ منها. .
حَديثٌ رواه سُوَيدٌ أبو حاتمٍ، عن قَتادةَ، عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، قال: ليس بين الأبِ وبين ابنِه رِبًا؟ .
حَديثُ أبي المُنذِرِ مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الطُّفاويِّ، عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ، عن أبيه، عن ابنِ عُمَرَ: في قَوْلِه: {خُذِ الْعَفْوَ}، قالَ: أمَرَ اللهُ نَبيَّه أن يَأخُذَ العَفْوَ مِن أخْلاقِ النَّاسِ. ورَواه أبو مُعاوِيةَ، عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ، عن وَهْبِ بنِ كَيْسانَ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ يقولُ...؟ .
عنْ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ قالَ: سُمِّيتُ باسمِ جَدِّي أبي بَكرٍ، وكُنِّيتُ بكُنْيتِه، وكانَ لعَبدِ اللهِ كُنْيَتانِ: أبو بَكرٍ وأبو خُبَيبٍ. .
[عن أبي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى لم تخلو الا ليلة واحدة ثم تحيض قال لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة ولتصل] .
أوْصَى عبدُ اللهِ بْنُ مسعودٍ فَكتبَ إِنَّ وصِيَّتِي إلى اللهِ وإِلَى الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ وإِلَى ابنِهِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ وإنَّهُما في حِلٍّ وبِلٍّ فيما ولِيا وقَضَيا في تَرِكَتِي وأنَّهُ لا تُزَوَّجُ امرأةٌ من بَناتِي إلَّا بِإِذْنِهِما لا تُحْضَنُ عن ذلكَ زَيْنَبُ يعني لا تُحْجَبُ عنهُ ولا يُقْطَعُ دُونَها قالهُ أبو عُبَيْدٍ القَاسِمُ .
[عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ قال:] أخبَرَني أبو سُفيانَ أنَّ هِرَقلَ قال له: سَألتُكَ ماذا يَأمُرُكُم؟ فزَعَمتَ: أنَّه أمَرَكُم بالصَّلاةِ، والصِّدقِ، والعَفافِ، والوفاءِ بالعَهدِ، وأداءِ الأمانةِ، قال: وهذه صِفةُ نَبيٍّ. .
لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطرِ ولا يَومَ الأضحى، ثُمَّ سَألتُه بَعدَ حينٍ عن ذلك، فأخبَرَني، قال: أخبَرَني جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ حينَ يَخرُجُ الإمامُ، ولا بَعدَ ما يَخرُجُ، ولا إقامةَ، ولا نِداءَ، ولا شَيءَ، لا نِداءَ يَومَئذٍ ولا إقامةَ. .
عن أبو الزُّبَيْرِ، قالَ: سأَلتُ جابرًا: أتَعتدُّ المطلَّقةُ والمتوفَّى عَنها زَوجُها أم تخرُجانِ ؟ فَقالَ لا، فقُلتُ: أتتربَّصانِ حيثُ أرادَتا، فقالَ جابرٌ: لا .
حدَّثَنا الوليدُ، حدَّثَنا ابنُ ثَوْبانَ، أنَّه سمِعَ النُّعمانَ بنَ راشِدٍ الجَزَريَّ يُخبِرُ، أنَّه سمِعَ ابنَ شِهابٍ الزُّهْريَّ يُخبِرُ، عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ يُخبِرُ، عن أبيه عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، مِثلَ هذا الحديثِ أو نَحوَهُ. .
لا مزيد من النتائج