نتائج البحث عن
«أدنى الصداق ما تراضوا به ، قال عبد الكريم : ويقولون : قد كانت ذهب لا تبلغ دينارا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أدنى ما يُقطعُ فيهِ السَّارقُ ثَمنُ المجنِّ قالَ: وَكانَ يقوَّمُ يومَئذٍ دينارًا .
أدنى ما يُقطعُ فيه السارقُ ثمنُ المِجَنِّ ، وكان يُقوَّمُ دينارًا .
أَدْنَى ما يُقْطَعُ فيه السارقَ ثَمَنُ المِجَنِّ وكان يُقَوَّمُ دِينارًا .
هذه نُسْخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذي كَتَبَه في الصَّدَقةِ، وهي عنْدَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قالَ ابنُ شِهابٍ: أقْرَأَنيها سالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيْتُها على وَجْهِها، وهي الَّتي انْتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ مِن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ...، فذَكَرَ الحَديثَ. قالَ فيه: فإذا كانَتْ إحدى وعِشْرينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وعِشْرينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَلاثينَ ومِئةً ففيه ابْنَتا لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَلاثينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ أرْبَعينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وبِنْتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وأرْبَعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ خَمْسينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وخَمْسينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سِتِّينَ ومِئةً ففيها أرْبَعُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سَبْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسَبْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَمانينَ ومئةً ففيها حِقَّتانِ وبِنْتا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ تِسْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنْتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وتِسْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ مِئتَينِ ففيها أرْبَعُ حِقاقٍ أو خَمْسُ بَناتِ لَبونٍ، أيَّ السِّنينَ وَجَدْتَ أَخَذْتَ...، وذَكَرَ الحَديثَ. .
عن ابنِ شِهابٍ قالَ: "هذه نُسْخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذي كَتَبَه في الصَّدَقةِ، وهي عنْدَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شِهابٍ: أَقْرَأَنيها سالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيْتُها على وَجْهِها، وهي الَّتي انْتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ مِن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -فذَكَرَ الحَديثَ- قالَ: فإذا كانَتْ إحدى وعِشْرينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وعِشْرينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَلاثينَ ومِئةً، ففيها بِنْتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَلاثينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ أرْبَعينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وبِنْتُ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وأرْبَعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ خَمْسينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وخَمْسينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سِتِّينَ ومِئةً ففيها أرْبَعُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سَبْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسَبْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَمانينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وابْنَتا لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ تِسْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنْتُ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وتِسْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ مِئتَينِ ففيها أرْبَعُ حِقاقٍ، أو خَمْسُ بَناتِ لَبونٍ، أيَّ السِّنينَ وُجِدَتْ أُخِذَتْ، وفي سائِمةِ الغَنَمِ -فذَكَرَ مِثلَ حَديثِ سُفْيانَ بنِ حُسَيْنٍ. .
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ. .
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصَّدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقْرَأنيها سالِمٌ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي التي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ... فذَكَر الحَديثَ، وقالَ فيه: فإذا كانت إحدى وعِشرينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ بناتِ لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِئةً، فإذا كانت ثَلاثينَ ومِئةً، ففيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئةً، فإذا كانت خَمسينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسينَ ومِئةً، فإذا كانت سِتِّينَ ومِئةً، ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانت سَبعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومِئةً، فإذا كانت ثَمانينَ ومِئةً، ففيها حِقَّتانِ وبِنتا لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانت تِسعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنتُ لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومِئةً، فإذا كانت مِئَتَيْنِ، ففيها أربَعُ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيَّ السِّنينِ وَجَدتَ أخَذتَ. .
هذِهِ نسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّتي كتَبَ في الصَّدقَةِ وهو عِندَ آلِ عُمرَ ابنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيها سالِمٌ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ فوعَيتُها على وَجهِها وهي الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ حينَ أُمِّرَ علَى المدينَةِ فأمرَ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها وكتبَ بها إلى الوَليدِ بنِ عبدِ الملِكِ فأمرَ الوليدُ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها ثُمَّ لم يزَلِ الخُلفاءُ يأمُرونَ بذلِكَ بعدَهُ ثُمَّ أمرَ بها هِشامٌ فنَسخَها إلى كلِّ عامِلٍ مِنَ المسلِمينَ وأمرَهُم بالعَملِ بما فيها ولا يتعَدَّونَها وهَذا كِتابُ تفسيرِهِ لا يُؤخَذُ في شيءٍ مِن الإبلِ الصَّدقَةُ حتَّى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ فإذا بلغَت خَمساً ففيها شاةٌ حتَّى تبلغَ عَشرًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ خمسَ عشرَةَ فإذا بلَغَت خمسَ عَشرةَ ففَيها ثَلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ عِشرينَ فإذا بلَغَت عشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خمسًا وَعشرينَ فإذا بلغَت خمسًا وعِشرين أُفرِضَت فكانَ فيها فَريضَةٌ بِنتُ مَخاضٍ فإن لَم توجَد بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بِنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ فإذا كانَت ستًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ حتَّى تبلُغَ ستِّينَ فإذا كانَت إحدَى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ حتَّى تبلغَ خمسًا وسبعينَ فإذا بلغَت سِتًّا وسبعينَ ففيها بِنتِا لَبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعينَ فإذا كانَت إحدى وتسعِينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجمَلِ حتَّى تبلغَ عِشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدَى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةٍ فإذا كانَت ثلاثينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائِةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا بلغَت ستِّينَ ومائةً ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وستِّينَ ومائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائَةً ففيها حقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانين ومائَةً فإذا كانَت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائة فإذا كانَت مائتينِ ففيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السنينَ وُجِدَت فيها أُخِذَت علَى عدَّةِ ما كَتَبنا في هذا الكِتابِ ثُمَّ كلُّ شيءٍ من الإبِلِ علَى ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كتَبنا في هذا الكِتابِ ولا يُؤخَذُ من الغنَمِ صدقَةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ شاةً فإذا بلغَت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ مائتينِ فإذا كانَت شاةً ومائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ ثلاثَمائةٍ فإذا زادَت علَى ثلاثِمائةِ شاةٍ فليسَ فيها إلَّا ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت أربعَمائةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خَمسَمائةٍ فإذا بلغَت خَمسَمِائةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ستَّمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ستَّمائةِ شاةٍ ففيها ستُّ شياهٍ فإذا بلغَت سبعَمائةِ شاةٍ ففيها سَبعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ثمانِ مائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ثمانِ مائةِ شاةٍ ففيها ثمانِ شياهٍ حتَّى تبلُغَ تِسعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت تِسعَمائةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ألفَ شاةٍ فإذا بلغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مائةُ شاةٍ شاةٌ .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أنَّ رجلًا قالَ : التَقطتُ دينارًا، فقالَ : لا يأوي الضَّالَّةَ إلَّا ضالٌّ فأَهْوى بِهِ الرَّجلُ ليرميَ بِهِ، فقالَ : لا تفعَلْ فقالَ : ما أصنعُ بِهِ فقالَ : تعرِّفُهُ، فإن جاءَ صاحبُهُ، فرُدَّهُ إليهِ، وإلَّا فتصدَّق بِهِ .
حديثُ ابنِ عمرَ في الإبلِ : فإذا كانت مِائَتَيْنِ ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنينِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ [يعني حديث: عن ابنِ شِهابٍ قالَ: "هذه نُسْخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذي كَتَبَه في الصَّدَقةِ، وهي عنْدَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شِهابٍ: أَقْرَأَنيها سالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيْتُها على وَجْهِها، وهي الَّتي انْتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ مِن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -فذَكَرَ الحَديثَ- قالَ: فإذا كانَتْ إحدى وعِشْرينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وعِشْرينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَلاثينَ ومِئةً، ففيها بِنْتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَلاثينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ أرْبَعينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وبِنْتُ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وأرْبَعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ خَمْسينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وخَمْسينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سِتِّينَ ومِئةً ففيها أرْبَعُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سَبْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسَبْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَمانينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وابْنَتا لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ تِسْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنْتُ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وتِسْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ مِئتَينِ ففيها أرْبَعُ حِقاقٍ، أو خَمْسُ بَناتِ لَبونٍ، أيَّ السِّنينَ وُجِدَتْ أُخِذَتْ، وفي سائِمةِ الغَنَمِ -فذَكَرَ مِثلَ حَديثِ سُفْيانَ بنِ حُسَيْنٍ.] .
هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث، وقال فيه: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة. فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون. ثم ذكر سائمة الغنم. .
أُتِيَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - بسارقٍ فقطعَه، فقالوا: ما كنَّا نراك تبلُغُ به هذا ! قال: لو كانَت فاطمةَ لقَطعتُها .
إن في كتابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ : أن الذهب لا يؤخذُ منها شيء حتى تبلغَ عشرينَ دينارا ، فإذا بلغ عشرينَ دينارا ففيهِ نصفُ دينارٍ .
هذه نسخة كتاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق
هذِهِ نُسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَهُ في الصَّدقةِ وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ابنُ شِهابٍ أقَرأَنيها سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ فوَعيتُها علَى وجهِها وَهيَ الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فذَكَرَ الحديثَ قالَ فإذا كانَت إِحدَى وعِشرينَ ومائةً فَفيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعِشرينَ ومائةً فإذا كانَت ثلاثينَ ومِائةً فَفيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا كانت ستِّينَ ومائةً ففيها أربعُ بَناتِ لبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وستِّينَ ومِائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ وحقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانينَ ومائةً فَفيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومائةً فإذا كانَت تِسعينَ ومِائةً فَفيها ثلاثُ حِقاقٍ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائةً فإذا كانَت مِائتينِ فَفيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بَناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنَّينِ وجَدتَ أخَذتَ وفي سائِمَةِ الغَنَمِ فذَكَرَ نحوَ حَديثِ سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ وفيهِ ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ منَ الغَنمِ ولا تَيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ .
لا مزيد من النتائج