نتائج البحث عن
«أدوا عن كل إنسان صاعا من بر ، عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والغني»· 14 نتيجة
الترتيب:
أدُّوا صاعًا مِن قمحٍ -أو قالَ: بُرٍّ- عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، والذَّكَرِ والأُنْثى، والحُرِّ والمملوكِ، والغنيِّ والفقيرِ، أمَّا غنيُّكُمْ فيُزكِّيهِ اللَّهُ، وأمَّا فقيرُكُمْ فيَرُدُّ اللَّهُ عليه أكثَرَ ممَّا أَعْطى. .
أدُّوا صاعًا مِن قَمحٍ -أو قال: بُرٍّ- عنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، والذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، والغَنيِّ والفقيرِ، أمَّا غَنيُّكُم فيُزَكِّيه اللهُ، وأمَّا فقيرُكُم فيرُدُّ اللهُ عليه أكثَرَ مِمَّا أعطى .
حديثُ أبي صُعَيرٍ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَدَقةِ الفِطرِ: أدُّوا صاعَ قَمحٍ عن الصَّغيرِ والكبيرِ، والحُرِّ والمملوكِ، والذَّكَرِ والأُنثى، والغَنيِّ والفقيرِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فرضَ صدقةَ الفِطرِ علَى الصَّغيرِ والكبيرِ والحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأنثَى نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ أو صاعًا مِن تمرٍ ، أو شعيرٍ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ خطَبَ بالبَصرةِ فقالَ : أدُّوا زَكاةَ صومِكم . فجعلَ النَّاسُ ينظُرُ بعضُهم إلى بعضٍ ، فقالَ : مَن هَهُنا من أَهلِ المدينةِ ؟ ، قوموا إلى إخوانِكم فعلِّموهم . فإنَّهم لا يعلَمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ صدقةَ الفِطرِ ، على الصَّغيرِ والكبيرِ ، والحُرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأنثى ، نِصفَ صاعِ بُرٍّ ، أو صاعًا من تَمرٍ ، أو شعيرٍ قالَ الحسنُ : فقالَ عليٌّ : أمَّا إذا أوسعَ اللَّهُ فأوسِعوا ، أعطوا صَاعًا من برٍّ ، أو غيرِهِ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ خطَبَ بالبصرةِ ، فقالَ أدُّوا زَكاةَ صومِكم فجعلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ ! فقالَ مَن هاهنا من أَهلِ المدينةِ قوموا إلى إخوانِكم فعلِّموهم فإنَّهم لا يعلَمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فرضَ صدقةَ الفطرِ على الصَّغيرِ والْكبيرِ والحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأنثى نصفَ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ .
[أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قامَ خَطيبًا، فأمَرَ بصَدَقةِ الفِطْرِ عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن...]، وقالَ فيه: "إنَّ صَدَقةَ الفِطْرِ مُدَّانِ مِن بُرٍّ عن كلِّ إنْسانٍ". .
صومُ رمضانَ بعدما حُوِّلَتِ الكعبةُ بشهرٍ على رأسِ ثمانيةَ عشرَ شهرًا من الهجرةِ وأَمرَ في هذه السَّنَةِ بزكاةِ الفطرِ وذلكَ قبلَ أن تُفرضَ الزكاةُ في الأموالِ وأن تُخرجَ عن الصغيرِ والكبيرِ والذكرِ والأنثَى والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو مُدَّيْنِ من بُرٍّ وأَمَرَ بإخراجِها قبلَ الغُدُوِّ إلى الصلاةِ وقال أَغْنُوهم يعني المساكينَ عن طوافِ هذا اليومِ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والذَّكرِ والأُنثى، والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ .
أنه فرض صدقةَ الفطرَ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوكِ زاد موسى والذكرِ والأنثى .
أنَّهُ فرضَ صدقةَ الفطرِ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ على الصَّغيرِ والْكبيرِ والحرِّ والمملوكِ زادَ موسى والذَّكرِ والأنثى. .
جاءَ رجلٌ منَ أَهْلِ الباديةِ فقال: يا رسولَ اللَّهِ إنَّا أولو أموالٍ فَهَل يجوزُ عنَّا في زَكاةِ الفطرِ قالَ: لا فأدُّوها عنِ الصَّغيرِ والكبيرِ والذَّكرِ والأنثى والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أقطٍ .
فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ على الحُرِّ والعبدِ والصغيرِ والكبيرِ والذكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من بُرٍّ قال ثم عدَلَ الناسُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ بصاعٍ مما سواهُ .
فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدقةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والصَّغيرِ والكَبيرِ، والذَّكرِ والأُنثى صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن بُرٍّ، قال: ثُمَّ عَدَلَ النَّاسُ نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ بصاعٍ ممَّا سِواه. .
لا مزيد من النتائج