نتائج البحث عن
«أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء»· 17 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ : أنه قال أربعٌ لا يجَزن في بيعٍ ولا نكاحٍ : المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنه أربعٌ لا يجُزْن في بيعٍ ولا نكاحٍ المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ
عن ابنِ عباسٍ : أنه قال أربعٌ لا يجَزن في بيعٍ ولا نكاحٍ : المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قالَ: أرْبَعٌ لا يُجَزْنَ في بَيْعٍ ولا نِكاحٍ: المَجْنونةُ، والمَجْذومةُ، والبَرْصاءُ، والعَفْلاءُ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنه أربعٌ لا يجُزْن في بيعٍ ولا نكاحٍ المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ .
أربعٌ لا يَجُزْنَ : العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، و المريضةُ البَيِّنُ مرضُها ، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها ، و الكسيرةُ التي لا تُنْقِي، قلت : إني أَكْرَهُ أن يكونَ في القَرْنِ نَقْصٌ ، وأَنْ يكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ . قال : ما كَرِهْتَه فَدَعْهُ ، ولا تُحَرِّمْه على أحدٍ. .
قامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدِي أقصرُ مِنْ يدِهِ فقال : أربعٌ لا يَجُزنَ : العوراءُ البينُ عورُها ، والمريضةُ البينُ مرضُها ، والعرجاءُ البينُ ظلعُها ، والكسيرةُ الَّتي لا تُنقي ، قلتُ : إنِّي أكرَهُ أنْ يكونَ في القرنِ نقصٌ ، وأنْ يكونَ في السنِّ نقصٌ قال : ما كرهتَهُ فدعْهُ ، ولا تحرمْهُ على أحدٍ .
أربعٌ لا يَجُزْنَ في الأضاحي : العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، و المريضةُ البَيِّنُ مرضُها ، و العرجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها ، و الكَسِيرةُ التي لا تُنْقِى. قال : فإني أكرَهُ أَنْ يكونَ نَقْصٌ في القَرْنِ، والأذنِ . قال : فما كَرِهْتَ منه فَدَعْه ، و لا تُحَرِّمْهُ على أحدٍ. .
أنَّ النَّبيَّ بعَث عتَّابَ بنَ أَسِيدٍ إلى مكَّةَ فقال أبلِغْهم عن أربعِ خِصالٍ أنَّه لا يصلُحُ شَرطانِ في بيعٍ ولا بيعٌ وسلَفٌ ولا رِبحُ ما لَمْ يُضمَنْ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أرسلَ عِتابَ بن أُسيدٍ إلى أهلِ مكةَ أن أبلغهُم عني أربعَ خصالٍ : أنه لا يصلحُ شرطانِ في بيعٍ ، ولا بيعٌ وسلفٌ ، ولا تبعْ ما ليسَ عندك ، ولا ربحَ ما لم تضمَن .
سَأَلتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، قُلت: حَدِّثْني ما نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن الأضاحي، أو ما يَكرَهُ؟ قال: قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَدي أقصرُ مِن يدِه، فقال: أربعٌ لا يَجُزْنَ: العَوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرضُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها، والكَسيرُ التي لا تُنقي، قُلتُ: إنِّي أكرَهُ أنْ يكونَ في السِّنِّ نَقصٌ، وفي الأُذنِ نَقصٌ، وفي القَرنِ نَقصٌ، قال: ما كَرِهتَ فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحَدٍ. .
حَديثٌ رَواه أَيُّوبُ بنُ سُوَيْدٍ، عن الأوْزاعيِّ، عن يَحْيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلُ حَديثِ عُبَيْدِ بنِ فَيْروزٍ؛ في أرْبَعٍ لا يَجُزْنَ في الضَّحايا؟ [يَقصِدُ حَديثَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ سُئِلَ: ماذا يُتَّقى مِن الضَّحايا؟ فقالَ: "أرْبَعٌ" -وقالَ البَراءُ: ويَدي أَقصَرُ مِن يَدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ-: "العَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها، والعَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ الَّتي لا تُنْقِي"]. .
لا نِكاحَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ لا نِكاحَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ لا نِكاحَ دلسةٍ ولا مستَهزئٍ بِكتابِ اللَّهِ تعالى ثمَّ تذوقَ العُسَيلةَ .
لا يحلُّ بيعٌ وسلفٌ ولا شرطانِ في بيعٍ ولا بيعُ ما ليسَ عندكَ .
لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عتقَ قبلَ مِلكٍ ولا نكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ .
لا يحلٌُّ سلفٌ ولا بيعٌ ، ولا شرطانِ في بيعٍ ، ولا ربحَ ما لم يضمنْ ، ولا بيع ما ليسَ عندكَ .
لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولاَ شرطانِ في بيعٍ، ولاَ بيعُ ما لم يَضمَنْ، ولاَ بيعُ ما ليسَ عندَكَ. .
لا مزيد من النتائج