نتائج البحث عن
«أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال زيد : للزوج النصف ،»· 16 نتيجة
الترتيب:
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
أنَّ ابنَ عباسٍ أرسل إلى زيدِ بنِ ثابتٍ في فريضةِ زوجٍ وأبويٍنِ فقال زيدٌ للأمِّ الثلثُ بعد فرضِ الزوجِ فقال لهُ نصٌّ في كتابِ اللهِ أم برأيِكَ فقال لهُ أقولها برأيي لا أُفَضِّلُ أُمًّا على أبٍ لأنَّ اللهَ تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
عن زيدِ بنِ ثابِتٍ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ فأَعْطَى الزوجَ النِّصْفَ والأخْتَ النصفَ وكُلِّمَ في ذلِكَ فقال حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى بذلِكَ .
عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه سُئِلَ عن زَوجٍ وأُختٍ لِأبٍ وأُمٍّ؟ فأُعطيَ الزَّوجُ النِّصفَ، والأُختُ النِّصفَ. فكُلِّمَ في ذلك، فقال: حَضَرتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بذلك. .
أرسَلَني أبو جُهَيمٍ إلى زيدِ بنِ خالِدٍ أسأَلُه عن المارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي .
عن زيدٍ بنِ ثابتٍ أنه سئل عن زوجٍ وأختٍ لأبوين فأعطى الزوجَ النصفَ والأختَ النصفَ وقال حضرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك .
عَن زيدِ بنِ ثابتٍ يستوي الرَّجلِ، والمرأةُ في العَقلِ إلى الثُّلُثِ ، ثمَّ النِّصفِ فيما بقيَ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال جراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ فما زاد فعلى النصفِ .
أرسلَني زيدُ بنُ خالدٍ إلى أبي جُهَيْمٍ، أسألُهُ عنِ المارِّ بينَ يدَيِ المصلِّي، ماذا عَليهِ ؟ قالَ: لو كانَ أن يقومَ أربعينَ خيرًا لَهُ مِن أن يمرَّ بينَ يَدَيهِ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنه قال : جِراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلُثِ فما زاد فعلى النِّصفِ .
كُنتُ مع ابنِ عَبَّاسٍ إذ قال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: تُفتي أن تَصدُرَ الحائِضُ قَبلَ أن يَكونَ آخِرُ عَهدِها بالبَيتِ؟ فقال له ابنُ عَبَّاسٍ: إمَّا لا فسَل فُلانةَ الأنصاريَّةَ، هل أمَرَها بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: فرَجَعَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَضحَكُ وهو يقولُ: ما أراكَ إلَّا قد صَدَقتَ. .
عن زيدِ بنِ ثابتِ استوى الرَّجلُ والمرأةُ في العقلِ إلى الثُّلُثِ وما زادَ فعلى النِّصفِ فيما بقيَ .
أرسل ابنُ عباسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ أَتجدُ في كتابِ اللهِ للأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ فقال زيدٌ إنما أنت رجلٌ تقول برأيِك وأنا رجلٌ أقولُ برأْيي .
لما مات زيدُ بنُ ثابتٍ جلسنا إلى ابنِ عباسٍ فقال : هذا ذهابُ العلماءِ ، دُفِنَ اليومَ علمٌ كثيرٌ .
لا مزيد من النتائج