نتائج البحث عن
«أما البكر فلا يستأمرها أبوها ، وأما الثيب ؛ فإن كانت في عياله لم يستأمرها ، وإن»· 13 نتيجة
الترتيب:
الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها والبِكرُ يستأمرُها أبوها .
الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها ، والبكرُ يستأمرُها أبوها .
الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها والبِكرُ يستأمرُها أبوها . .
الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها ، والبِكْرُ يستَأمرُها أبوها ، وَإِذْنُها صُماتُها .
الثَّيْبُ أحقُّ بنفسِها مِن وَلِيِّها، والبكرُ يَسْتَأْمِرُها أبوها. .
الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها والبِكْرُ يستأمِرُها أبوها في نفسِها وإذنُها صُماتُها .
«الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستَأمِرُها أبوها في نَفسِها، وإذنُها صُماتُها» .
عن ابنِ عبَّاسٍ تُستأمَرُ الحرَّةُ في العزْلِ ولا تُستأمَرُ الأمَةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمَتُه تحت حُرٍّ فعليه أن يَستأمِرَها .
عن ابن عبَّاسٍ قالَ: تُستأمرُ الحرَّةُ في العزلِ، ولا تستأمرُ الأمةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمةً تحتَ حرٍّ فعليْهِ أن يستأمرَها .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: تُستَأمَرُ المرأةُ في العَزلِ، ولا تُستَأمَرُ الأَمَةُ السُّرِّيَّةُ، فإنْ كانت أَمَةً تحت حُرٍّ فعليه أنْ يَستَأمِرَها. .
الثَّيِّبُ أحَقُّ بنفْسِها من ولِيِّها ، و البِكْرُ يَستأذِنُها أبُوها في نفْسِها و إذْنُها صِماتُها .
لمَّا ماتَتْ خَديجةُ رَضيَ اللهُ عنها، جاءَتْ خَوْلةُ بِنتُ حَكيمٍ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَتْ: ألَا تَزوَّجُ؟ قالَ: «مَن؟» قالَتْ: إنْ شِئْتَ بِكرًا، وإنْ شِئْتَ ثَيِّبًا، قالَ: «ومَنِ البِكرُ؟ ومَنِ الثَّيِّبُ؟» قالَتْ: أمَّا البِكرُ: فابْنةُ أحَبِّ خَلقِ اللهِ إليكَ عائشةُ بِنتُ أبي بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه، وأمَّا الثَّيِّبُ فسَوْدةُ بِنتُ زَمْعةَ. .
أنَّ رجُلًا زوَّج ابنتَه بِكرًا، ولم يستأمِرْها، ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَهما .
لا مزيد من النتائج