نتائج البحث عن
«أما نحن ، فكنا نعطي صدقة الفطر التمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال ابنُ عُمَرَ أمَّا نحنُ فكنَّا نُعطي صدَقةَ الفِطْرِ التَّمرَ
قال ابنُ عُمَرَ أمَّا نحنُ فكنَّا نُعطي صدَقةَ الفِطْرِ التَّمرَ .
أمَرَنا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن نُعطِيَ صَدَقةَ الفِطْرِ نِصْفَ صاعِ حِنْطةٍ، أو صاعًا مِمَّا سِواه. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه كانَ يقولُ: أُنزِلَتْ هذه الآيةُ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى*وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} في زَكاةِ رَمَضانِ، فكنَّا نُعْطي التَّمْرَ والشَّعيرَ، فلمَّا جاءَتْنا هذه الحِنْطةُ زَمَنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- عَدَّيْنا مُدَّينِ مِن حِنْطةٍ. .
كُنَّا نُعطي صَدَقةَ الفِطرِ قبلَ أنْ تَنزِلَ الزَّكاةُ، ونصومُ عاشوراءَ قبلَ أنْ يَنزِلَ رَمَضانُ، فلمَّا نَزَلَ رَمَضانُ ونَزَلتِ الزَّكاةُ لم نُؤمَرْ به، ولم نُنْهَ عنه، وكُنَّا نَفعَلُه. .
لَمْ تكُنْ صدقةُ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللهِ إلَّا التَّمرَ والزَّبيبَ والشَّعيرَ لَمْ تكُنِ الحِنطةَ .
عن ابنِ عُمرَ المنعُ مِن أن يخرَجَ فيها شيءٌ غيرُ التَّمرِ والشَّعيرِ يعني صدقةَ الفطرِ .
سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ حينَ فرضَ صدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ فَكانَ لا يخرجُ إلَّا التَّمرَ .
سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: حين فَرَض صَدَقةَ الفِطرِ: صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ وكان لا يُخرَجُ إلَّا التَّمرُ. .
سَألْناهُ عن الوضوءِ عندَ كلِّ صَلاةٍ، فقال: أمَّا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فكان يَتوضَّأ عندَ كلِّ صَلاةٍ، وأمَّا نحن فكُنَّا نُصلِّي الصَّلواتِ بِطُهورٍ واحِدٍ. .
كنَّا نُعطي زَكاةَ الفطرِ مِن رمضانَ صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من أقِطٍ .
كنَّا نُعطي زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمضانَ، صاعًا مِن طَعامٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن أقِطٍ. .
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
قال : كنَّا نعطي زكاةَ الفطرِ من رمضانَ صاعًا من طَعامٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أَقِطٍ .
قلْتُ لعَبدِ اللهِ بنِ عمرَ: أبا عبدَ الرَّحمنِ، إنَّا ندخُلُ على الإمامِ يَقْضي بالقضاءِ نَراه جورًا، فنقولُ: وفقَّكَ اللهُ، وننظُرُ إلى الرَّجلِ منَّا يُثْني عليه؟ قال: أمَّا نحن معاشرَ أصحابِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فكنَّا نعُدُّ هذا نِفاقًا، فما أدري ما تعُدُّونه أنتم! .
لا مزيد من النتائج