أمرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقتلِ الكلابِ . حتى أنَّ المرأةَ تقدمُ من الباديةِ بكلبها فنقتلُه . ثم نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن قتلها . وقال ( عليكم بالأسودِ البهيمِ ذي النقطتينِ . فإنَّهُ شيطانٌ ) .
- الراوي
- جابر بن عبدالله
- المحدِّث
- مسلم
- المصدر
- صحيح مسلم · 1572
- الحُكم
- صحيحصحيح