نتائج البحث عن
«أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، فمن لم يزك فلا صلاة له»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ أمرَنا بإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ ومن لم يزكِّ فلا صلاةَ له .
عن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ أمرَنا بإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ ومن لم يُزَكِّ فلا صلاةَ لهُ .
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: أُمِرْنَا بإقامِ الصلاةِ ، وإيتاءِ الزكاةِ ، ومن لم يُزكِّ فلا صلاةَ له . .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللهُ عنه قال أُمرْنا بإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ ومن لم يزكِّ فلا صلاةَ له .
قال عبدالله بن مسعود: أُمِرْتُم بإقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ ومَن لم يُزَكِّ فلا صلاةَ له .
لمْ يكنْ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقبلُ مَنْ أجابَهُ إلى الإسلامِ إلَّا بإقامِ الصلاةِ, وإيتاءِ الزكاةِ, وكَانَتَا فريضتينِ على مَنْ أقرَّ بمحمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وبالإسلامِ, وذلكَ قول اللهِ عزَّ وجلَّ : فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [ المجادلة : 13 ] . .
حديث في عقدِ البيعةِ على إقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ والنُّصحِ لكلِّ مسلمٍ [يعني حديث: بَايَعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى إقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.] .
من فارق الدُّنيا على الإخلاصِ للهِ وحدَه وعبادتِه لا شريكَ له وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ فارقها واللهُ عنه راضٍ .
من فارقَ الدُّنيا علَى الإخلاصِ للَّهِ وحدَهُ وعبادتِهِ لا شريكَ لَه وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ ماتَ واللَّهُ عنهُ راضٍ .
مَنْ فارق الدنيا علَى الإخلاصِ للهِ وحدَهُ ، وعبادَتِهِ لا شَرِيكَ لَهُ ، وإقامِ الصلاةِ ، وإيتاءِ الزكاةِ ، ماتَ و اللهُ عنه راضٍ .
أنَّ مَسروقَ بنَ وائلٍ قَدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينَةَ بالعَقيقِ، فأسلَمَ وحسُنَ إسلامُه، وقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُحِبُّ أنْ تَبعَثَ إلى قومي تَدعوهم إلى الإسلامِ، وأنْ تَكتُبَ لي كتابًا إلى قَومي، عَسى اللهُ أنْ يَهدِيَهم، فقال لمُعاويةَ: اكتُبْ له، فكتَبَ له: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ إلى الأقْيالِ من حَضرَمَوتَ بإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والصَّدَقةِ على [السَّعَةِ، والتِّيمَةُ في السُّيوبِ] الخُمُسُ، وفي البَعْلِ العُشرُ، لا خِلاطَ، ولا وِراطَ، ولا شِغارَ، ولا شِناقَ، ولا جَنَبَ، ولا جَلَبَ به، ولا يُجمَعُ بين بَعيرَينِ في عِقالٍ، مَن أجْبى فقد أرْبى، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وبعَثَ إليهم زيادَ بنَ لَبيدٍ الأنْصاريَّ، أمَّا الخِلاطُ: فلا يُجمَعُ بين الماشيةِ، وأمَّا الوِراطُ: فلا يُقوِّمُها بالقِيمَةِ، وأمَّا الشِّغارُ: فيُزوِّجُ الرَّجُلُ ابنتَه، ويَنكِحُ الآخَرُ ابنتَه بلا مَهرٍ، والشِّناقُ: أنْ يَعقِلَها في مَبارِكِها، والإجباءُ: أنْ تُباعَ قَبلَ أنْ تُؤمَنَ عليها العاهَةُ. .
بايَعْتُ رسولَ اللهِ على إقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ والنُّصحِ لكلِّ مُسلِمٍ .
أنَّ مَسروقَ بنَ وائِلٍ قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ بالعَقيقِ، فأَسلَمَ وحَسُنَ إسلامُه، ثُمَّ قال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُحِبُّ أن تَبعَثَ إلى قَومي فتَدعوَهُم إلى الإِسلامِ، وأن تَكتُبَ لي كِتابًا إلى قَومي عَسى اللهُ أن يَهديَهُم، فقال لمُعاويةَ: اكتُبْ له، فكَتَبَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، إلى الأَقيالِ مَن حَضرمَوتَ، بإِقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والصَّدَقةِ على التّيعةِ والسَّائِمةِ، وفي السوقِ الخُمُسِ، وفي البَعلِ العُشرُ لا خِلاطَ ولا وِراطَ ولا شِغارَ ولا شِناقَ، ولا جَنَبَ ولا جلَبَ به، ولا يُجمَعُ بَينَ بَعيرَينِ في عِقالٍ، مَن أجبَى فقد أربى، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وبَعث إليهِم زيادُ بنُ لبيدٍ الأَنصاريُّ: أمَّا الخِلاطُ: فلا يُجمَعُ بَينَ الماشيةِ، وأمَّا الوِراطُ فلا يُقَوِّمُهُما بالقيمةِ، وأمَّا الشِّغارُ فيُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنَتَه ويَنكِحُ الآخَرُ ابنَتَه بلا مَهرٍ، والشِّناقُ أن يَعقِلَها في مَبارِكِها، والإِجباءُ أن يُباعَ الثَّمَرةُ قَبلَ أن تُؤمَنَ عليها العاهةُ .
الإسلامُ: شهادةُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، وحَجُّ البيتِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : من ولِيَ مالَ يتيمٍ فليُحصِ عليه السنين ، فإذا دفعَ إليه مالَه أخبره بما عليه من الزكاةِ ، فإن شاء زكّى ، وإن شاء لم يزكِ .
لا مزيد من النتائج