نتائج البحث عن
«أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من»· 16 نتيجة
الترتيب:
أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ في زكاةِ الفطرِ بنصفِ صاعٍ من حنطةٍ أو صاعٍ من تمرٍ
أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ في زكاةِ الفطرِ بنصفِ صاعٍ من حنطةٍ أو صاعٍ من تمرٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر عمرَو بنَ حزمٍ في زكاةِ الفطرِ بنصفِ صاعٍ من حنطةٍ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه قالَ: أمَرَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ في زَكاةِ الفِطْرِ نِصْفَ صاعٍ مِن حِنْطةٍ، أو صاعٍ مِن تَمْرٍ. .
أمَرَ عَمرُو بنُ حَزمٍ في زكاةِ الفِطرِ بنصفِ صاعٍ من حِنْطةٍ. .
أمَرَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمرَو بنَ حزمٍ في زكاةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ مِن حِنطةٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ. .
أمَر رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمرَو بنَ حَزمٍ في زَكاةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ مِن حِنطةٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ .
أمَرَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمرَو بنَ حزمٍ في زكاةِ الفِطرِ: نِصْفَ صاعٍ مِنْ حِنْطةٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر صائحًا فصاح بالمدينةِ: ألا إنَّ زَكاةَ الفِطرِ على كلِّ حرٍّ وعبدٍ ذكرًا وأُنثى صغيرًا وكبيرًا نصفَ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٍ مما سِوى ذلك .
عنِ الشَّعبيِّ : كانوا يخرجونَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ صاعٌ من تمرٍ أو صاعٌ من شعيرٍ أو نصفُ صاعٍ من برٍّ .
حديث: فَرَض رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطْرِ [عَنْ كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ حرٍّ وعبدٍ نصفُ صاعٍ مِنْ بُرٍّ أوْ صاعٌ مِنْ تمرٍ] .
فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ أو شَعيرٍ، قال ابنُ عُمَرَ: فجاء النَّاسُ بنِصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ -أو قال: فعَدَلَ النَّاسُ نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ بصاعٍ مِن شَعيرٍ-، فجاؤوا به؛ فقُبِلَ منهم. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَضَها -يعني زكاةَ الفِطْرِ- صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ. .
"لم نزَلْ نُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، صاعٌ من تَمْرٍ، أو شَعيرٍ، أو أَقِطٍ، أو زَبيبٍ". .
عن ابنِ عباسٍ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فرضها – يعني زكاةَ الفطرِ – صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو نصفَ صاعٍ من بُرٍّ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا حجَّ بعثَ صارخًا في بطنِ مَكَّةَ : ألا إنَّ زَكاةَ الفطرِ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ ، مدَّانِ من حِنطةٍ أو صاعٌ مِمَّا سوى ذلِكَ من الطَّعامِ .
لا مزيد من النتائج