نتائج البحث عن
«أنهما كرها أن يباع الخاتم فيه فص ، أن يباع بالورق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطابِ ، وعليٍّ بنِ أبي طالبٍ : أنهما أمرا بتحريقِ المكانِ الذي يباعُ فيه الخمرُ .
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَّا وَزنًا، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلَّا وَزنًا -تِبرُه وعَينُه-. وذَكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والبُرَّ بالبُرِّ، ولا بأسَ بالشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ أكثَرُهما. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذهبُ بالذهبِ إلا وزنًا بوزنٍ والورِقُ بالورِقِ إلا وزنًا تِبْرُهُ وعينُهُ وذكر الشعيرَ بالشعيرِ والبُرَّ بالبرِّ والتمرَ بالتمرِ والملحَ بالملحِ ولا بأسَ بالشعيرِ بالبرِّ يدًا بيدٍ والشعيرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ فمنْ زادَ أوْ ازدادَ فقدْ أَربى .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَّا وَزنًا بوَزنٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلَّا وَزْنًا؛ تِبرُهُ وعَينُهُ، وذكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والبُرَّ بالبُرِّ، والتَّمرَ بالتَّمرِ، والمِلحَ بالِملحِ، ولا بأسَ بالشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بِيدٍ، والشَّعيرُ أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ أوِ ازْدادَ فقد أرْبَى. .
نَهى أن يُباعَ الماءُ [يعني حديث: لا تَبيعوا الماءَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي أنْ يُباعَ.] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ أن يُباعَ تمرُ حائطِ نخلٍ في رءوسِها بتمرٍ كيلًا أو بشيءٍ من الزُّروعِ في سُنبلِه أن يُباعَ كيلًا حنطةً بحنطةٍ وأن يُباعَ تمرُ كرَمٍ بزبيبٍ كيلًا أو شعيرًا بشعيرٍ أو شيئًا من الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبلِه كيلًا بطعامٍ .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ المُزابَنَةِ ، والمُزابَنَةُ أنْ يُباعَ تمرُ حائِطِ نَخلٍ في رُؤوسِها بتمرٍ كَيلًا ، أو بشيءٍ منَ الزُّروعِ في سُنبُلِه ، وأنْ يُباعَ كَيلًا حِنطَةً بحِنطَةٍ ، وأنْ يُباعَ تمرُ كَرْمٍ بزَبيبٍ كَيلًا ، أو شَعيرًا بشَعيرٍ أو شيئًا منَ الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبُلِه كَيلًا بطَعامٍ .
نهى أن يباعَ الرُّطبُ باليابِسِ .
تحريقُ عمرَ وعليٍّ رضِي اللهُ عنهما المكانَ الَّذي يُباعُ فيه الخمرُ .
[ أنَّ ] رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَنهى أن يُباعَ الماءِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أنْ يُباعَ الوَلاءُ أو يُوهَبَ .
نَهى صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ غائبٌ منها بِناجِزٍ .
أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أُصِب مالًا عندي أنفَسَ منها فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ إنِّي أصبتُ أرضًا لم أُصِب أنفسَ منها عندي فما تأمرني قال إن شئتَ حبستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها فتصدَّقَ بِها عمرُ لا يباعُ أصلُها على الفقراءِ وذوي القربى وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ ولا جُناحَ على من ولِيَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيهِ ولا يباعُ ولا يوهبُ ولا يورثُ .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن أنْ يُباعَ حَيٌّ بميِّتٍ. .
لا مزيد من النتائج