حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنهما كرها أن يباع الخاتم فيه فص ، أن يباع بالورق»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطابِ ، وعليٍّ بنِ أبي طالبٍ : أنهما أمرا بتحريقِ المكانِ الذي يباعُ فيه الخمرُ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 29/294
الحُكم
صحيحثابت
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَّا وَزنًا، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلَّا وَزنًا -تِبرُه وعَينُه-. وذَكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والبُرَّ بالبُرِّ، ولا بأسَ بالشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ أكثَرُهما. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/25
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] قتادة لم يسمع من أبي قلابة. قاله الإمام أحمد وغيره. وقد اختلف فيه على همَّام وقتادة
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذهبُ بالذهبِ إلا وزنًا بوزنٍ والورِقُ بالورِقِ إلا وزنًا تِبْرُهُ وعينُهُ وذكر الشعيرَ بالشعيرِ والبُرَّ بالبرِّ والتمرَ بالتمرِ والملحَ بالملحِ ولا بأسَ بالشعيرِ بالبرِّ يدًا بيدٍ والشعيرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ فمنْ زادَ أوْ ازدادَ فقدْ أَربى .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
سنن الدارقطني · 2/590
الحُكم
صحيحاستحسنه
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَّا وَزنًا بوَزنٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلَّا وَزْنًا؛ تِبرُهُ وعَينُهُ، وذكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والبُرَّ بالبُرِّ، والتَّمرَ بالتَّمرِ، والمِلحَ بالِملحِ، ولا بأسَ بالشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بِيدٍ، والشَّعيرُ أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ أوِ ازْدادَ فقد أرْبَى. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 2854
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى أن يُباعَ الماءُ [يعني حديث: لا تَبيعوا الماءَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي أنْ يُباعَ.] .
الراوي
إياس بن عبدالله المزني
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2023
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ أن يُباعَ تمرُ حائطِ نخلٍ في رءوسِها بتمرٍ كيلًا أو بشيءٍ من الزُّروعِ في سُنبلِه أن يُباعَ كيلًا حنطةً بحنطةٍ وأن يُباعَ تمرُ كرَمٍ بزبيبٍ كيلًا أو شعيرًا بشعيرٍ أو شيئًا من الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبلِه كيلًا بطعامٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 7/240
الحُكم
ضعيفمنكر لا يتابع عليه
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ المُزابَنَةِ ، والمُزابَنَةُ أنْ يُباعَ تمرُ حائِطِ نَخلٍ في رُؤوسِها بتمرٍ كَيلًا ، أو بشيءٍ منَ الزُّروعِ في سُنبُلِه ، وأنْ يُباعَ كَيلًا حِنطَةً بحِنطَةٍ ، وأنْ يُباعَ تمرُ كَرْمٍ بزَبيبٍ كَيلًا ، أو شَعيرًا بشَعيرٍ أو شيئًا منَ الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبُلِه كَيلًا بطَعامٍ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/907
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] لوذان بن سليمان مجهول
نهى أن يباعَ الرُّطبُ باليابِسِ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/157
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف. ومن وجه آخر عن ابن عمر: نهى أن يباع الرطب بالتمر الجاف، وإسناده أضعف منه
تحريقُ عمرَ وعليٍّ رضِي اللهُ عنهما المكانَ الَّذي يُباعُ فيه الخمرُ .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
الطرق الحكمية · 226
الحُكم
صحيحصحيح معروف
[ أنَّ ] رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَنهى أن يُباعَ الماءِ .
الراوي
إياس بن عبدالله المزني
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/7
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1536
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أنْ يُباعَ الوَلاءُ أو يُوهَبَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/52
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن الضحاك بن عثمان إلا بن أبي فديك
نَهى صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ غائبٌ منها بِناجِزٍ .
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 6/113
الحُكم
صحيحصحيح
أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أُصِب مالًا عندي أنفَسَ منها فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ إنِّي أصبتُ أرضًا لم أُصِب أنفسَ منها عندي فما تأمرني قال إن شئتَ حبستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها فتصدَّقَ بِها عمرُ لا يباعُ أصلُها على الفقراءِ وذوي القربى وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ ولا جُناحَ على من ولِيَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيهِ ولا يباعُ ولا يوهبُ ولا يورثُ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 8/290
الحُكم
صحيحصحيح متفق عليه [أي:بين العلماء] من حديث ابن عون
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن أنْ يُباعَ حَيٌّ بميِّتٍ. .
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 7/27
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مجهول

لا مزيد من النتائج