حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنهما كرها أن يتلثم الرجل في الصلاة»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في هذِهِ الآيةِ (لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) قالَ : كانَ الرَّجلُ إذا ماتَ كانَ أولياؤُهُ أحقَّ بامرأتِهِ من وليِّ نَفسِها : إن شاءَ بعضُهُم زوَّجَها أو زوَّجوها ، وإن شاءوا لم يزوِّجوها فنزلَت هذِهِ الآيةُ في ذلِكَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2089
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قال: كان الرَّجُلُ إذا مات كان أولياؤه أحَقَّ بامرأتِه مِن وَلِيِّ نَفْسِها، إن شاء بعضُهم زَوَّجَها أو زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يزَوِّجوها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2089
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ خرجَ يوماً فصلَّى الصَّلاةَ ثُمَّ جلسَ علَى المنبَرِ فأثنى علَى اللهِ بما هُوَ أهلُهُ، ثُمَّ قالَ. أما بَعدُ، فإنَّ هاهُنا امرأةً أخالُها قد جاءَت بشَيءٍ، ولدَت في ستَّةِ أشهُرٍ، فما تَرونَ فيها؟ فناداهُ ابنُ عبَّاسٍ فقال: إنَّ اللهَ تعالى قد قالَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وقالَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فأقلُّ الحَملِ ستَّةُ أشهُرٍ، فتركَها عُثمانُ ولَم يرجُمها .
الراوي
أبو عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
النخشبي
المصدر
فوائد الحنائي الحنائيات · 2/1296
الحُكم
صحيححسن صحيح غير أنه موقوف
مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتُعِثَ لَهُ سبعونَ ألفَ ملَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كانَ حتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ أَيِّ سَاعَاتِ الليلِ كانَ حتى يصبِحَ قال لَهُ [ أيْ لَعَلِيٍّ ] كيفَ تقولُ في المشْيِ معَ الجنازةِ بينَ يَدَيْهَا أوْ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ له عَلِيٌّ إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا عَلَى بَيْنَ يَدَيْهَا كفَضْلِ صَلَاةٍ المكتوبَةِ في جماعةٍ على الوَحْدَةِ قال عمرُو فإِنِّي رَأَيْتُ أبا بكرٍ وعمرَ يمشيانِ أمامَ الجنازةِ قال علِيٌّ إنَّهُمَا كَرِهَا أنْ يُحْرِجَا الناسَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال أحمد ثقات‏‏
أنَّ عُثْمانَ بنَ عفَّانَ خرَج يومًا فصلَّى الصَّلاةَ ثمَّ جلَس على المِنْبَرِ فأثنى على اللهِ بما هو أهلُه، ثمَّ قال: أمَّا بعدُ، فإنَّ ها هنا امرأةً إخالُها قد جاءَتْ بشيءٍ، ولَدَتْ في سِتَّةِ أشهُرٍ، فما ترَوْنَ فيها ؟ فناداه ابنُ عبَّاسٍ فقال: إنَّ اللهَ قال: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]؛ فأقَلُّ الحملِ سِتَّةُ أشهُرٍ، فترَكها عُثْمانُ ولم يرجُمْها. .
الراوي
عبدالرحمن بن أزهر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/214
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
ما منْ مسلمٍ عاد أخاهُ إلا ابتعثَ اللهُ لهُ سبعينُ ألفَ ملكٍ يصلونَ عليهِ مِن أيِّ ساعاتِ النَّهارِ كان حتى يُمسيَ ومِن أيِّ ساعاتِ الليلِ كان حتى يُصبحُ قال له عمرو : وكيف تَقولُ في المشي مع الجَنازةِ بينَ يدَيْها أو خَلْفَها فقال عليٌّ رضي اللهُ عنه : إنَّ فَضْلَ المشي مِنْ خَلْفِها على بينَ يدَيْها كفضلِ صَلاةٍ المكتوبةِ في جماعةٍ على الوَحْدةِ قال عمرٌو : فإنِّي رأيتُ أبا بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهما يَمْشيانِ أمامَ الجَنازةِ قال عليٌّ رضي اللهُ عنه : إنَّهما إنَّما كَرِها أنْ يُحْرِجا الناسَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/110
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا ولا تَعضُلوهُنَّ لتَذهَبوا بِبَعضِ ما آتَيتُموهُنَّ} [النساء: 19]، قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه؛ إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجوها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4579
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عمرَ وعليٍّ أنَّهما قالا: في الرَّجُلِ يرسلُ ببدنتِهِ أنَّهُ يمسِكُ عمَّا يمسِكُ عنهُ المُحرِمُ .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 3/638
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عُمَرَ وعليٍّ أنَّهُما قالا في الرَّجُلِ يرسِلُ ببَدَنَةٍ أنَّهُ يمسِكُ عمَّا يمسِكُ عنهُ المُحرِمُ .
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 3/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ أبا بكرٍ، وعُمرَ كانا يمشيانِ أمامَها أي الجنازةِ فقال عليٌّ : " إنَّهما يَعلمانِ أنَّ المشيَ خلفَها أفضلُ منَ المشيِ أمامَها كفَضلِ صلاةِ الرَّجلِ في جماعةٍ علَى صلاتِهِ فذًّا ولَكِنَّهما يُسهِّلانِ للنَّاسِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إصلاح المساجد · 22
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زائدة وهو ابن خراس، وقيل ابن أوس بن خراس الكندي، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان يَرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه فيَعضُلُها حتى تموتَ أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَمَ اللهُ عن ذلك ونهى عن ذلك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2090
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعْضُلُها حتى تموتَ، أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَم اللهُ عن ذلك، أي: نَهى عن ذلك. .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2090
الحُكم
صحيحصحيح
عن أبِي محذورَةَ وعن بلالٍ أنهُما كانَا يُثَوِّبَانِ في صلاةِ الفجرِ ، الصلاةُ خيرٌ من النَّوْمِ .
الراوي
بلال بن رباح وأبو محذورة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 1/443
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ معروف
عن عمرَ وعليٍّ رضِي اللهُ عنها أنَّهما قالا : عقلُ المرأةِ على النِّصفِ من عقلِ الرَّجلِ في النَّفسِ وفيما دونها .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/444
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن أبي هُرَيْرةَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّهما قالا في الرَّجلِ يطلِّقُ البِكْرَ ثلاثًا: لا تَحلُّ لَهُ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ .
الراوي
أبو سلمة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/57
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح

لا مزيد من النتائج