نتائج البحث عن
«أنهما كرها أن يتلثم الرجل في الصلاة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في هذِهِ الآيةِ (لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) قالَ : كانَ الرَّجلُ إذا ماتَ كانَ أولياؤُهُ أحقَّ بامرأتِهِ من وليِّ نَفسِها : إن شاءَ بعضُهُم زوَّجَها أو زوَّجوها ، وإن شاءوا لم يزوِّجوها فنزلَت هذِهِ الآيةُ في ذلِكَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قال: كان الرَّجُلُ إذا مات كان أولياؤه أحَقَّ بامرأتِه مِن وَلِيِّ نَفْسِها، إن شاء بعضُهم زَوَّجَها أو زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يزَوِّجوها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك .
أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ خرجَ يوماً فصلَّى الصَّلاةَ ثُمَّ جلسَ علَى المنبَرِ فأثنى علَى اللهِ بما هُوَ أهلُهُ، ثُمَّ قالَ. أما بَعدُ، فإنَّ هاهُنا امرأةً أخالُها قد جاءَت بشَيءٍ، ولدَت في ستَّةِ أشهُرٍ، فما تَرونَ فيها؟ فناداهُ ابنُ عبَّاسٍ فقال: إنَّ اللهَ تعالى قد قالَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وقالَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فأقلُّ الحَملِ ستَّةُ أشهُرٍ، فتركَها عُثمانُ ولَم يرجُمها .
مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتُعِثَ لَهُ سبعونَ ألفَ ملَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كانَ حتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ أَيِّ سَاعَاتِ الليلِ كانَ حتى يصبِحَ قال لَهُ [ أيْ لَعَلِيٍّ ] كيفَ تقولُ في المشْيِ معَ الجنازةِ بينَ يَدَيْهَا أوْ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ له عَلِيٌّ إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا عَلَى بَيْنَ يَدَيْهَا كفَضْلِ صَلَاةٍ المكتوبَةِ في جماعةٍ على الوَحْدَةِ قال عمرُو فإِنِّي رَأَيْتُ أبا بكرٍ وعمرَ يمشيانِ أمامَ الجنازةِ قال علِيٌّ إنَّهُمَا كَرِهَا أنْ يُحْرِجَا الناسَ .
أنَّ عُثْمانَ بنَ عفَّانَ خرَج يومًا فصلَّى الصَّلاةَ ثمَّ جلَس على المِنْبَرِ فأثنى على اللهِ بما هو أهلُه، ثمَّ قال: أمَّا بعدُ، فإنَّ ها هنا امرأةً إخالُها قد جاءَتْ بشيءٍ، ولَدَتْ في سِتَّةِ أشهُرٍ، فما ترَوْنَ فيها ؟ فناداه ابنُ عبَّاسٍ فقال: إنَّ اللهَ قال: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]؛ فأقَلُّ الحملِ سِتَّةُ أشهُرٍ، فترَكها عُثْمانُ ولم يرجُمْها. .
ما منْ مسلمٍ عاد أخاهُ إلا ابتعثَ اللهُ لهُ سبعينُ ألفَ ملكٍ يصلونَ عليهِ مِن أيِّ ساعاتِ النَّهارِ كان حتى يُمسيَ ومِن أيِّ ساعاتِ الليلِ كان حتى يُصبحُ قال له عمرو : وكيف تَقولُ في المشي مع الجَنازةِ بينَ يدَيْها أو خَلْفَها فقال عليٌّ رضي اللهُ عنه : إنَّ فَضْلَ المشي مِنْ خَلْفِها على بينَ يدَيْها كفضلِ صَلاةٍ المكتوبةِ في جماعةٍ على الوَحْدةِ قال عمرٌو : فإنِّي رأيتُ أبا بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهما يَمْشيانِ أمامَ الجَنازةِ قال عليٌّ رضي اللهُ عنه : إنَّهما إنَّما كَرِها أنْ يُحْرِجا الناسَ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا ولا تَعضُلوهُنَّ لتَذهَبوا بِبَعضِ ما آتَيتُموهُنَّ} [النساء: 19]، قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه؛ إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجوها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك. .
عن عمرَ وعليٍّ أنَّهما قالا: في الرَّجُلِ يرسلُ ببدنتِهِ أنَّهُ يمسِكُ عمَّا يمسِكُ عنهُ المُحرِمُ .
عن عُمَرَ وعليٍّ أنَّهُما قالا في الرَّجُلِ يرسِلُ ببَدَنَةٍ أنَّهُ يمسِكُ عمَّا يمسِكُ عنهُ المُحرِمُ .
أنَّ أبا بكرٍ، وعُمرَ كانا يمشيانِ أمامَها أي الجنازةِ فقال عليٌّ : " إنَّهما يَعلمانِ أنَّ المشيَ خلفَها أفضلُ منَ المشيِ أمامَها كفَضلِ صلاةِ الرَّجلِ في جماعةٍ علَى صلاتِهِ فذًّا ولَكِنَّهما يُسهِّلانِ للنَّاسِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان يَرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه فيَعضُلُها حتى تموتَ أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَمَ اللهُ عن ذلك ونهى عن ذلك .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعْضُلُها حتى تموتَ، أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَم اللهُ عن ذلك، أي: نَهى عن ذلك. .
عن أبِي محذورَةَ وعن بلالٍ أنهُما كانَا يُثَوِّبَانِ في صلاةِ الفجرِ ، الصلاةُ خيرٌ من النَّوْمِ .
عن عمرَ وعليٍّ رضِي اللهُ عنها أنَّهما قالا : عقلُ المرأةِ على النِّصفِ من عقلِ الرَّجلِ في النَّفسِ وفيما دونها .
عن أبي هُرَيْرةَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّهما قالا في الرَّجلِ يطلِّقُ البِكْرَ ثلاثًا: لا تَحلُّ لَهُ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ .
لا مزيد من النتائج